ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى طلب عضو مجلس مدينة حلب السيد احمد خطيب المتضمن تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /67/ لعام 2008 لتخفيض مدة الاغلاق والغرامة الى النصف واستبدال مدة الاغلاق بالغرامة
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 26/3/2009 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- التأكيد على قرار مجلس مدينة حلب رقم /67/ لعام 2008 المتضمن:
- الموافقة على تعديل قراري مجلس مدينة حلب /141/ لعام 2006 ورقم /34/لعام 2008 بحيث يصبح على الشكل التالي:
- تفرض غرامة مقدراها /4000/ل.س على كل من يقوم باشغال الأملاك العامة من دون رخصة وفق المادة /9/ من القانون /18/ لعام 2007
يغلق المحل المخالف لمدة ثلاثون يوما مع إمكانية استبدال الاغلاق بغرامة مالية قدرها /500/ل.س عن ثلاث وعشرون يوما (ككتلة واحدة) وينفذ الاغلاق لمدة سبعة أيام
2- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه