قرار مجلس مدينة حلب رقم 15 لعام 2012

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 28/3/2012 والمتضمن تعديل أسعار الأراضي المعتمدة في حساب رسوم الترخيص الواردة بقرار مجلس مدينة حلب رقم /20/ لعام 2003
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 29/3/2012 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم /20/ تاريخ 25/3/2003 المتضمن جدول أسعار الأراضي والشوارع لمدينة حلب وذلك بضرب التسعيرة الواردة في الجدول بعامل التثقيل قدره /1.5/
مادة 2- تعدل تسعيرة الجمعيات المتواجدة غرب وشمال المحلق وتسعيرة حي الشهداء وباقي العقارات المتواجدة غرب وشمال المحلق لتصبح /16000/ فقط ستة عشر الف ليرة سورية مع تطبيق احكام المادة /1/ من هذا القرار
مادة 3- يطبق هذا القرار على جميع الرخص التي تعالج في شعبة رخص البناء لدى دائرة الرخص العمرانية في مديرية الشؤون الفنية
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة