قرار مجلس مدينة حلب رقم 72 لعام 2003

إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية بالمرسوم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم لمجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة لعام 2003 الموضوع الثالث المتضمن مضمون الإضبارة تاريخ 10/11/2003 المحالة من السيد رئيس مجلس مدينة حلب بخصوص محلات عرض السيارات.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 29/11/2003 من دورته العادية الخامسة
– يقرر ما يلي –
مادة 1- بالنسبة لترخيص صالات عرض السيارات والخاضعة للترخيص وفق أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 على أن يطبق عليها الشروط الواردة بقرار وزارة الإدارة المحلية /5373/ لعام 2000 تضاف الشروط التلية إلى الشروط السابقة:
أ‌- السماح بترخيص صالات عرض السيارات ترخيصاً مؤقتاً في مختلف أنحاء المدينة ما عدا مناطق السكن الحديث الأول والسكن الثاني كما يسمح بالترخيص في المناطق الصناعية (وذلك لحين تأمين أماكن في المخطط التنظيمي الجديد).
ب‌- يجب أن تتوفر في المحل المطلوب ترخيصه الشروط التالية بالإضافة للشروط الواردة في قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /5373/ لعام 2000.
- ألا تقل مساحة المحل عن /150/متر مربع (مائة وخمسون متراً)
- أن يقع المحل على شارع لا يقل عرضه عن /12/ متر.
- أن يكون المحل بالطابق الأرضي (دكاكين)وفق النظام العمراني النافذ والقرارات النافذة بتاريخ ترخيص المحل.
- يتقدم طالب الترخيص بإضبارة تشتمل:
1- مخطط وضع راهن مصدق من نقابة المهندسين.
2- تقرير فني يثبت سلامة البناء وتحمله لأوزان السيارات مصدق من نقابة المهندسين.
3- تعهد بعدم المساس بالعناصر الإنشائية أو تغيير أوصافها الهندسية وفي حال ترخيص صالة عرض السيارات مع ترخيص البناء يوضح بشكل صريح على المخططات مكان توضع صالة العرض في الطابق الأرضي.
4- سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن:
- قبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عن عطل أو ضرر عند إلغاء الترخيص لأي سبب كان أو انتهاء المدة المحددة له حسب رغبة الإدارة.
- تجديد الترخيص كل سنتين وذلك بدفع الرسوم المترتبة عليه فقط.
ج‌- يخصص المحل حصراً لعرض السيارات الحديثة الخاصة بالوكالة (عدادها صفر).
د‌- يمنع مزاولة أي مهنة أو نشاط آخر ضمن المحل مهما كان نوعه وخاصة بيع وشراء السيارات المستعملة بالوساطة ويمنع إشغال الرصيف أو الشارع ب (عرض السيارات أو وضع مصاطب أو أدراج..) أو أي إشغالات أخرى ويسمح فقط بوضع رميات معدنية مؤقتة (متحركة).
ه‌- يحدد دوام هذه المحلات وفقاً لما جاء في قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الخاص بدوام المحلات المماثلة.
و‌- يتم إجراء كشوف دورية على هذه المحلات من قبل الجهة المختصة بالتراخيص للتأكد من استمرار العمل بتطبيق شروط الترخيص.
ز‌- يعاقب كل من يخالف أي شرط من شروط الترخيص بعد الحصول على الترخيص بما يلي:
- يغلق المحل لمدة /15/ يوم في المرة الأولى مع الغرامة القصوى المحددة في قانون الإدارة المحلية .
- يغلق المحل لمدة /30/ يوم في المرة الثانية مع الغرامة القصوى المحددة في قانون الإدارة المحلية .
- يغلق المحل لمدة /45/ يوم في المرة الثالثة مع الغرامة القصوى المحددة في قانون الإدارة المحلية .
- يلغى الترخيص حكماً في المرة الرابعة دون أي تعويض حين إلغائه ويطبق عليه أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 والقرارات الناظمة لهذه المهنة .
ح‌- تكلف دائرة الرخص الصناعية في إجراء المسح للمحلات التي تمارس هذه المهنة وتكليف أصحابها بضرورة الحصول على الترخيص اللازم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ أصولاً وتغلق المحلات التي لم يحصل أصحابها على الترخيص أو التي لا يمكن ترخيصها.
ط‌- في حال كون مساحة صالة عرض السيارات أقل من /150/ متر مربع وعلى ألا تقل عن /75/ متر مربع حكماً تضاف الشروط للترخيص:
- تأمين مستودع لتخزين السيارات حسب الآتي:
1- في المناطق الصناعية بمساحة لا تقل عن 400 متر مربع.
2- في العقارات غير المفرزة بمساحة لا تقل عن 800 متر مربع وفي كلتا الحالتين يكون الترخيص للصالة والمستودع ترخيصاً مؤقتاً يخضع لشروط الترخيص المؤقت الوارد فيهذا القرار.
- يمنع استعمال المستودع لغير الغاية المخصصة له " تخزين السيارات ".
مادة 2- بالنسبة لترخيص صالات عرض السيارات مع التخزين أو صالات عرض السيارات مع التخزين والصيانة والخاضعة للترخيص وفق أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 على أن يطبق عليها الشروط الواردة بقرار وزارة الإدارة المحلية رقم /5373/ لعام 2000.
تضاف الشروط الخاصة التالية إلى الشروط السابقة:
أ‌- السماح بترخيص صالات عرض السيارات مع التخزين أو صالات عرض السيارات مع الترخيص والصيانة في المناطق الصناعية فقط.
ب‌- تطبق الشروط من /ب/ حتى /ح/ الواردة في ترخيص مهنة عرض السيارات باستثناء المساحة حيث يشترط أن تكون مساحة المحل لهذه المهنة لا تقل عن /400/ متر مربع (أربعمائة متر مربع)
مادة 3- استئناساً بالمادة /171/ من النظام العمراني الجديد المصدق بالقرار الوزاري رقم /365/ تاريخ 7/ / 1999 (شروط الأبنية المؤقتة):
- يسمح بالترخيص المؤقت بإنشاءات مؤقتة لغرض عرض السيارات أو عرض السيارات مع التخزين على العقارات أو أجزاء العقارات غير المفرزة الواقعة ضمن كافة المناطق العمرانية على المخطط التنظيمي الجديد المقترح لحين تصديق المخططات التنظيمية التفصيلية ضمن الشروط التالية:
1- الأوراق الثبوتية المطلوبة:
- بيان قيد عقاري
- مخططات مصدقة أصولاً من نقابة المهندسين لمساحة الإنشاء المؤقت المطلوب ترخيصه .
- سند تعهد موثق من الكاتب بالعدل يتضمن:
أ‌- قبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عن عطل أو ضرر عند إلغاء الترخيص لأي سبب كان أو انتهاء المدة المحددة له حسب رغبة الإدارة.
ب‌- إزالة جميع عناصر البناء المؤقت حين طلب الإدارة بعد انتهاء المدة المحددة بالترخيص.
ج‌- عدم إضافة أو تعديل في الإنشاء مضمون الترخيص الممنوح.
د‌- تجديد الترخيص كل سنتين وذلك بدفع الرسوم المترتبة عليه فقط.
- موافقة ثلثي مالكي العقار على الأقل.
- موافقة اللجنة العمرانية.
2- يلغى الترخيص حكماً في حال إجراء أي تعديل في المنشأ زيادة عن الترخيص.
- إعداد كتاب إلى (أمانة المساحة, السجل العقاري ) بعدم إجراء أي معاملة على العقار إلا بكتاب من رئاسة مجلس مدينة حلب وبما لا يخالف الشروط أعلاه.
3- تحدد الرسوم الترخيص المؤقت بما يعادل (50) ليرة سورية عن المتر المربع الواحد من المساحة المرخصة عن كل سنة من مدة الترخيص الممنوح ويتم استيفاء الرسم كل سنتين.
4- تضاف الشروط الخاصة بترخيص مهنة عرض السيارات أو مهنة عرض وتخزين السيارات إلى الشروط السابقة كل حسب الحال المرخصة ما عدا شرط المساحة حيث يصبح:
1- صالة عرض وتخزين السيارات لا تقل عن /1000/ متر مربع. وفي كلتا الحالتين يجب ترك مسافة /10/ متر على الاقل من كافة أطراف العقار.
مادة 4- تلغى كافة القرارات المخالفة لمضمونه.
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة