ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى موافقة أعضائه بالاجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1990 من دورته العادية السادسه
يقرر ما يلي:
1- يستوفى رسم عن كل بناء جديد او احداث إضافات على البناء قبل الحصول على ترخيص نظامي او البدء بالبناء قبل انهاء الترخيص بنسبة 2% اثنين بالمائه من القيمة الحقيقية المتر المربع من الأرض التي جرى عليها البناء وتقدر من قبل لجنة خاصة يؤلفها رئيس مجلس المدينة لكل واقعة على حده وتحصل وفق القوانين والأنظمة الحالية
2- لا يشمل هذا القرار الجمعيات التعاونية السكنية والجهات الرسمية وجهات القطاع العام التي حصلت على موافقات بالمباشرة بالبناء من قبل رئاسة مجلس مدينة حلب وتراخيصها لازالت قيد الإنجاز
3- تكليف مديرية الشؤون الفنية استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ احكام هذا القرار
4- يلغى قرار مجلس بلدية حلب رقم /24/ تاريخ 19/1/1982
5- ينشر هذا القرار في لوجة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه