قرار مجلس مدينة حلب رقم 42 لعام 2018

مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وعلى كتابه السيد محافظ حلب رقم 5489/ص.ج تاريخ ١٥/٥/٢٠١٨
وعلى كتاب مدير شئون الاملاك والمسطر عليه حاشيه السيد رئيس مجلس مدينه حلب المؤرخة في ٢٣/٥/٢٠١٨
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاكثرية) في جلسته رقم /1/ تاريخ 17/7/2018 من دورته العادية الرابعة
يـــقرر ما يلي
مادة1- تعدل الماده 1 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 16 لعام 2018 البند 2 ليصبح على الشكل التالي:
يحدد رسم الاشغال المؤقت على مراكز التحصيل /البراكات/ ذات الطابع الاقتصادي بمبلغ/ 25 /ل.س للمتر المربع الواحد يوميا ويعتبر جزء المتر كالمتر
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة