إن مجلس مدينة حلب.
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011.
-وعلى تقرير لجنة الثقافة في مجلس مدينة حلب.
-وعلى موافقة أعضائه (بالاجماع) في جلسته رقم/1/ من الدورة العادية الثانية تاريخ 25/3/2014 .
- يقرر ما يلي –
مادة1- تمنح براكة ثقافية في كل حي وفق الشروط التالية:
1- تمنح هذه الرخصة بشكل مؤقت مقابل نصف الرسم السنوي للإشغال المؤقت العادي الوارد بقرار مجلس مدينة حلب رقم /41/ لعام 2013.
2- تقديم سند تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم ممارسة أي مهنة مخالفة للترخيص تحت طائلة الغاء الترخيص وتخصص هذه البراكات لبيع الكتب والمجلات الثقافية مع ملحقاتها فقط.
3- لا يجوز التنازل عن هذه البراكة أو تأجيرها للغير تحت طائلة الغاء الترخيص.
4- تخضع هذه البراكات لمراقبة مديرية الثقافة بحلب.
5- تمنح موافقة الترخيص للبراكات الثقافية من قبل رئاسة مجلس مدينة حلب شريطة أن يكون صاحب الترخيص ذو سوية ثقافية وعلمية.
مادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.