قرار مجلس مدينة حلب رقم 48 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع الأول من ثانيا من تقرير لجنة الخدمات المتعلق بموضوع متابعة العمل في مديرية الشؤون الفنية وتبسيط إجراءات الترخيص
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 31/3/2004 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة 1- ترخيص قطع الأراضي الموزعة من قبل مجلس مدينة حلب وفق الدراسة المعتمدة من قبل شعبة الدراسات في مديرية الشؤون الفنية من حيث:
1- عدد الطوابق (باعتبار طابق الاقبية مستودعات او صالات حسب تصميم شعبة الدراسات)
2- الارتفاع
3- من حيث المسميات (كما وردت على المخططات المعتمدة من شعبة الدراسات)
4- الساحة المسقوفة والوجائب ان وجدت
وفق الدراسة التخطيطية التي تم بموجبها اعداد المخططات من قبل شعبة الدراسات
مادة 2- تكليف شعبة الدراسات باعداد دراسة متكاملة(مخططات ومذكرات حسابية) لكل نموذج من النماذج بالتنسيق مع شعبة الرخص
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة