قرار مجلس مدينة حلب رقم 1 لعام 2000

إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15 /لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ـ وعلى إحالة كتاب السيد محافظ حلب المحال إلى لجنة الخدمات بتاريخ 5/6/1999.
-وعلى توصية مجلس مدينة حلب بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1999 من دورته العادية الخامسة حول إعادة دراسة شروط ترخيص مهنة تأخير السيارات مجدداً وعرضه على المجلس.
ـ وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس المدينة بدورته العادية الأولى بتاريخ 22/1/2000
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/2000من دورته العادية الأولى.
ــــ يـــــقــــــرر مـــا يــــلــــي ــــ
مادة 1ــ يشترط لمنح الترخيص لمهنة تأجير السيارات أن تتوفر لدى صاحب العلاقة الشروط التالية
1- أن يكون عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات.
2- ان يكون قد بلغ السن القانوني.
3- أن يكون غير عامل لدى الجهات العامة.
4- أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو بجناية أو جنحة مخلة بالسمعة والثقة المهنية.
5- أن يكون حاصلاً على موافقة الأمن السياسي
6- أن يمارس المهنة في محل خاص مرخص أصولاً بهذه المهنة وضمن كافة أنحاء المدينة ما عدا السكن الجديد الأول والسكن الثاني والسكن الثاني.
7- أن يكون المرخص مالكاً لشركة السيارات ولديه وكالة خاصة أو تفويض من الشركة صاحبة السيارة بإعادة تأجير السيارة.
8- أن تكون السيارات المؤجرة خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعلم 1999 وتعديلاته.
9- أن يقع المحل على شارع لا يقل عرضه عن عشرة أمتار.
مادة 2 ــــيلزم مزاولة مهمة تأجير السيارات بما يــلــي
1- ممارسة المهنة بنفسه ولا يحق له بتو كيل غيره للقيام بعمله.
2- مسك سجل شهري ممهور من الجهة المختصة يجري تضمينه قيد لكل عملية تأخير تتضمن:
‌أ- الهوية الكاملة للمستأجر
‌ب- نوع السيارة وفئتها وسنة صنعها ورقم لوحتها.
3- التقيد بالأنظمة المرورية وعدم إشغال الأرصفة.
4- مادة 4ــيلغى الترخيص من الرجع المختص في الحالات التالية.

وفاة المرخص
1- الإخلال بأحكام هذا القرار.
مادة 5ـــ عند التنازل عن الرخص لأي شخص كان يجب أن ينطبق على المتنازل له كافة الشروط السابقة.
مادة 6ــ على المرجع المختص بالترخيص موفاه مديرية المالية المختصة بنسخة عن قرار الترخيص.
مادة 7ــيعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها بالمادة /111/من قانون الإدارة المحلية ويلاحق جزائيا بموجب المادة /756/من قانون العقوبات رقم /148/ المعدل.
مادة 8ــيمنح أصحاب المكاتب المعدة لتأجير السيارات والقائمة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ تبليغهم قرار ضرورة الترخيص أصولاً وذلك لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.
مادة 9ــتلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه.
مادة 10ــ ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة