قرار مجلس مدينة حلب رقم 21 لعام 2002

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /1297/ تاريخ 28/5/1971 وتعديلاتهما:
وعلى تقرير لجنة المرافق المقدم الى المجلس وما ورد في الموضوع الرابع المتضمن وضع غرامة مالية على أصحاب الإعلانات التي يقوم أصحابها بلصقها على الجدران حيث قامت مديرية الخدمات والصيانة بتنفيذ /1500/ لوحة إعلانية وضعت على أعمدة الانارة وسبعون لوحة مثلثية على الأرصفة
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 25/3/2002 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي
المادة 1- يمنع لصق ملصقات دعائية وتجارية على جدران الأبنية وعلى الأماكن غير المخصصة للإعلان وذلك حرصاً على اظهار المدينة بالمظهر اللائق والمحافظة على جماليتها
المادة 2- يسمح بلصق مختلف أنواع الملصقات على اللوحات الاعلانية المجانية الموضوعة على (امدة الانارة – الأرصفة..) المخصصة لذلك من قبل مجلس مدينة حلب
المادة 3- تفرض غرامة وقدرها /250/ل.س مئتان وخمسون ليرة سورية في اليوم حتى تتم إزالة المخالفة لكل من يخالف بنود هذا القرار
المادة 4- ينشر هذا القرار في الصحف المحلية ولوحات الإعلانات ويبلغ أصحاب المطابع بإضافة عبارة:
( يمنع لصق الإعلان في غير الأماكن المخصصة تحت طائلة الغرامة) وذلك على كافة الملصقات المطبوعة.
المادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم تنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
م. بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة