ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى البند رقم 4 من تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس المدينه بتواريخ 29و30و31/2007 مضمون الاضباره المحالة من السيد رئيس مجلس مدينه والمتضمن كتاب مديريه الشؤون الماليه الذي يتضمن قرار مجلس مدينه حلب رقم 42 لعام 1998 المتضمن:
مادة1- يعدل مضمون البند الخامس من قرار مجلس مدينه حلب رقم 3 تاريخ 20/1998 ليصبح على الشكل التالي:
يفرض رسم خدمات شهري على المحلات الحرفيه غير الصناعيه المذكوره في الفئة الثالثه وكذلك الصناعات اليدويه بمعدل 5ل.س على ان لا يقل هذا الرقم عن 200ل.س ولا يزيد عن 360 ل.س شهريا شريطة تقديم شهاده حرفيه مصدقه اصولا او وثيقه حرفي غير منتسب على ان تقدم هذه الشهاده او الوثيقه خلال عام التكليف ولمره واحده فقط و لا يستوفى هذا الرسم المخفض ما لم يتم تقديم هذه الشهاده او الوثيقه والباقي بدون تعديل
4_ مضمون الاضباره المحالة من السيد رئيس مجلس المدينه المتضمنه كتاب مديريه الشؤون الماليه المتضمن:
يتضمن قرار مجلس مدينه حلب رقم 42 لعام 1998 تقديم الشهاده الحرفيه لرسم مقابل الخدمات لمره واحده فقط في عام التكليف
وقد ورد الينا كتاب وزاره الاداره المحليه رقم/17538/ تاريخ 11/6/2006 ويتضمن تقديم الشهاده الحرفيه لرسم مقابل الخدمات في كل عام وهذا يتناقض مع قرار مجلس المدينه المنوه عنه أعلاه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 31/1/2007 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- تقديم الشهاده الحرفيه للتكليف برسم مقابل الخدمات كل ثلاثه اعوام
مادة2- ينفذ هذا القرار اعتبارا من 2/1/2008
مادة3- تلغى القرارات المخالفه لاحكامه
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه