إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى توصية مجلس مدينة حلب بجلسته رقم /18/ تاريخ 24/11/2009 بدورته العادية السادسة.
-وعلى مشروع القرار المقدم من لجنة الثقافة والسياحة والآثار المتضمن تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم/12/لعام 2008 الخاص بجائزة الباسل للإنتاج الفكري في مدينة حلب.
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) بالجلسة رقم/3/المنعقدة بتاريخ 28/1/2010من دورته العادية الأولى .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1- يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم/12/لعام2008 بحيث يصبح على الشكل التالي:
مادة1-تحدث في مدينة حلب جائزة سنوية تسمى((جائزة الباسل للإنتاج الفكري والإبداع الفني)).
مادة2-تمنح الجائزة المذكورة أعلاه لصاحب إنتاج فكري يتعلق بمدينة حلب أو لصاحب إنتاج فكري من أبناء
مدينة حلب أسهم من خلال مجمل إنتاجه في رفد الحركة الفكرية والثقافية الأدبية أو العلمية مما يشكل
تعزيزاً لمكانة مدينة حلب .
مادة3-تخصص لهذا الهدف أربع جوائز مالية قيمة كل منها/150000/ل.س مائة وخمسون ألف ليرة سورية
توزع على الفائزين في المحاور المذكورة في المادة الخامسة بالتساوي بالإضافة إلى شهادات تقدير صادرة عن السيد رئيس مجلس مدينة حلب ودرع مجلس مدينة حلب ولا تمنح الجائزة الواحدة مناصفة .
مادة4-يخصص مبلغ/10000/ل.س عشرة آلاف ليرة سورية لكل من أعضاء اللجنة التنظيمية و/10000/ل.س عشرة آلاف لكل من أعضاء اللجنة الفنية التحكيمية المتخصصة للدراسة والتقييم .
مادة5-شروط منح الجائزة :
أ- أن لا يكون النتاج الفكري قد نال جائزة من جهة محلية أخرى .
ب- أن يكون النتاج الفكري عملاً إبداعياً في المجالات التالية:
1- المحور العلمي.
2-المحور الأدبي.
3-محور الشأن العام ( اجتماعي – خدماتي – اعلامي ..) وتكون جائزة شخصية أو اعتبارية.
4-محور البحث العلمي(دراسات بحثية تطويرية في مجالات ( البيئة – التخطيط – الصحة – المرور.....) بما ينعكس ايجابياً على التنمية والتطوير في مدينة حلب.
5-محور الدراسات الفكرية والانسانية.
6-أفضل كتاب عن حلب.
7-الابداع الفني.
-على أن تمنح هذه الجوائز على عامين الأول للمحاور /1-2-3/ والثاني للمحاور /4-5-6/,أما جائزة الابداع الفني فتمنح كل عام على أن تكون لمدة ثلاث سنوات للفنون عامة ( موسيقى – تمثيل – اخراج – طرب ...) عدا الفن التشكيلي ثم عاماً للفن التشكيلي.
جـ-يجب أن يتحقق شرط الكتاب المطبوع الصادر عن دار نشر رسمية أو الاطروحة للمحاور ( الأدبي والعلمي وأفضل كتاب عن حلب والدراسات الفكرية والانسانية ).
أما المحور الفني ومحور البحث العلمي ومحور الشأن العام فتكون معاييرها السير الذاتية والانجازات والأبحاث.
مادة6-تكرم كل عام شخصية هامة ( شخصية أو اعتبارية) كان لها أثراً طيباً على مدينة حلب, ولايشترط أن يكون المكرم فيها على قيد الحياة ويقتصر التكريم على الجانب المعنوي دون المادي من هدية قيمة ودرع مدينة حلب وشهادة تقدير.
مادة7-يتم الترشيح للجائزة المذكورة عن طريق إحدى الجهات التالية:
جامعة حلب - فرع اتحاد الكتاب العرب بحلب - مديرية الثقافة بحلب - نادي أعضاء مجلس مدينة حلب - نقابات المهن العلمية بحلب - مجلس مدينة حلب - مديرية التربية بحلب - الجمعيات الثقافية
تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الأولى رقم / 28 /ص/2
والعلمية - المنظمات الشعبية ، كما يمكن لصاحب الإنتاج الفكري أن يرشح نفسه بصورة شخصية على
أن يرفق ترشيحه بكتاب تزكية من جهة صاحبة اختصاص في أعماله المقدمة.
مادة8-تحدد المواعيد التالية لمراحل منح الجائزة:
1-الاعلان في منتصف شهر شباط من كل عام ( في جميع وسائل الاعلان المتنوعة والجهات العلمية والقنصليات.
2-آخر موعد لقبول الترشيحات والأعمال نهاية شهر تموز من كل عام.
3-آخر موعد لتقديم مقترحات اللجان التحكيمية نهاية شهر تشرين الأول من كل عام.
4-حفل توزيع الجوائز خلال شهر كانون الأول من كل عام.
مادة9-يقوم المرشح بإملاء استمارة الترشيح المعدة من قبل اللجنة التنظيمية مرفقة بنسخة مطبوعة من نتاجه حسب المحاور المذكورة في المادة الخامسة وتسجل لدى الديوان لمجلس مدينة حلب خلال فترة الإعلان.
مادة10-يصدر السيد رئيس مجلس مدينة حلب خلال الشهر الأول من كل عام ميلادي قراراً بتشكيل لجنة تنظيمية برئاسة عضو من أعضاء مجلس مدينة حلب مهمتها متابعة الإجراءات اللازمة لمنح الجائزة
المستحقة من خلال :
أ- إعداد استمارات خاصة للترشيح للجائزة وتوزيعها على المؤسسات المعنية باقتراح الترشيح أو على
الأفراد ليتم إملاؤها .
ب- اتخاذ قرار بقبول الترشيحات للمتقدمين للمسابقة ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في متن هذا القرار.
ج- تصنيف المرشحين كل حسب اختصاصه في كل مجال من مجالات الإنتاج الفكري .
د- إحالة أعمال المرشحين المقبولين وفق شروط هذا القرار إلى اللجنة التحكيمية المتخصصة .
هـ- دراسة المقترحات الواردة وفق شروط هذا القرار من اللجنة التحكيمية المتخصصة .
مادة11-يحتفظ مجلس مدينة حلب بنسخة واحدة من أعمال كل المرشحين تحفظ في مكتبة دائرة الثقافة وللعضو غير الفائز الحق في استرداد باقي النسخ .
مادة12-يصدر السيد رئيس مجلس مدينة حلب بناءً على اقتراح اللجنة التنظيمية قراراً بتشكيل لجان تحكيمية متخصصة من غير أعضاء اللجنة التنظيمية تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص
وتخضع المؤلفات والأبحاث إلى التحكيم العلمي حيث تقوم اللجان التخصصية بدراسة الإنتاج الفكري المقدم وتقديم تقرير معلل بنتائج الدراسة .
مادة13-تجتمع اللجنة التنظيمية مع لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس مدينة حلب لدراسة مقترحات اللجان التحكيمية وترفع مقترحاتها إلى رئيس مجلس مدينة حلب لاتخاذ القرار المناسب .
مادة14-لاتخضع الجائزة المحددة بالمادة /6/ للجان التحكيمية وللشروط الخاصة وإنما تحدد بمقترح من اللجنة التنظيمية ولجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس المدينة وتصدر بقرار السيد رئيس مجلس المدينة.
مادة15-يجوز حجب إحدى الجوائز من المنح في حال عدم توفر المستوى المناسب لمنح الجائزة بقرار من رئيس مجلس مدينة حلب بناءً على اقتراح اللجنة التنظيمية .
مادة16-يصدر السيد رئيس مجلس مدينة حلب قراراً بمنح الجائزة لمستحقها .
مادة17-تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق مضمونه من موازنة مجلس مدينة حلب .
مادة 2- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه .
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .