قرار مجلس مدينة حلب رقم 51 لعام 2002

إن مجلس مدينة حلب :
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 15 / لعام 1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما .
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدمإلى مجلس المدينة في دورته العادية الرابعة و المتضمن الموضوع الاول حول طلب مديرية الشؤون الفنية ( دائرة الرخص الصناعية ) تنظيم مكاتب حجز تذاكر السفر بواسطة النقل البري.
وعلى موافقة اعضائه( بالأكثرية ) في جلسته رقم /12/ المنعقدة تاريخ 8/7/2002 م من دورته العادية الرابعة .
- يقرر ما يـلـي -
مادة 1- تخضع مكاتب حجز تذاكر السفر بواسطة النقل البري إلى ترخيص من مجلس مدينة حلب – دائرة الرخص الصناعية .
مادة 2- يسمح بترخيص هذه المحلات حسب مناطق السكن كما يلي :
- مناطق السكن الأول والسكن الثالث تجارة : في المحلات التجارية فقط .
- مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني و السكن الثاني : في الأسواق المحلية و المرائب النظامية فقط .
- المناطق الصناعية : في كافة الطوابق .
مادة 3- يجب على طالب الترخيص تأمين ما يلي :
- موافقة شعبة الامن السياسي .
- خلاصة من السجل العدلي تبين بأنه غير محكوم بجرم شائن .
- مايثبت حق طالب الترخيص في استثمار المحل ( مالك – مستأجر – حكم قطعي بالملكية أو الآجار ).
- صورة شخصية ملونة عدد /2/ .
- موافقة مديرية الشؤون الفنية بصلاحية العقار للاستثمار و مطابقته للقوانين و الأو لقراران مجلس المدينة النافذة من الناحية الفنية و بشكل صريح .
- مخطط وضع راهن للمحل المراد ترخيصه مصدق من نقابة المهندسين .
مادة 4- يجوز التنازل عن الترخيص من مرخص إلى شخص أخر و ينتقل إلى الورثة أو أحدهم على أن تتوفر في حال الترخيص الجديد الشروط المطلوبة .
مادة 5- يحظر على صاحب المكتب تسيير أي رحلة من أمام مكتبه أو وقوف أي حافلة أمام المكتب و التقيد بأنظمة الرحلات من أماكن الانطلاق المخصصة (الكرجات) تحت طائلة إغلاق المكتب و إلغاء الترخيص .
مادة 6- يسدد طالب الترخيص بدل كشف على المحل المطلوب ترخيصه مبلغاً قدره /500/ ليرة سورية إلى صندوق مجلس مدينة حلب .
مادة 7- يحظر على صاحب المكتب ممارسة أية مهنة أخرى غير المرخص لها بما فيها شحن البضائع تحت طائلة إغلاق المكتب و إلغاء الترخيص .
مادة 8- تكلف الرخص الصناعية بإجراء مسح لكافة المكاتب التي تزاول هذه المهنة و إنذار أصحابها بضرورة الحصول على الترخيص اللازم خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ التبليغ وتغلق المحلات التي لم يحصل أصحابها على الترخيص أو لا يمكن ترخيصها . .
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة