قرار مجلس مدينة حلب رقم 60 لعام 2004

إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى المجلس بتاريخ 25/5/2004 الفقرة /2/ من الموضوع أولاً المتضمن طلب دائرة الرخص الصناعية ـ مديرية الشؤون الفنية (إضافة شروط إلى الشروط الواردة بقرار وزارة الإدارة المحلية رقم /224/ تاريخ 20/2/2002 الخاص بترخيص السيارات المخصصة لبيع المواد الغذائية ...)
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 27/5/2004 من دورته العادية الثالثة.
يقرر ما يلي:
مادة 1- بالنسبة للبند الثاني من قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /224/ن تاريخ 20/2/2002 والمتضمن شروط ترخيص السيارات المخصصة لبيع المواد الغذائية تضاف الشروط التالية إلى الشروط الواردة في القرار المذكور:
أ‌- يسمح بترخيص إشغال مؤقت على جانبي الطريق المحلق الغربي من المدينة بدءاً من دوار الراموسة وحتى دوار البلليرمون.
ب‌- أن يبعد مكان تمركز السيارات عن مستديرات الطرق والمنعطفات وملتقيات الطرق مسافة 200 متر.
ح- أن لا تقل المسافة بين مكان تمركز سيارة وأخرى عن 200 متر وتحدد مكان تمركز هذه السيارات من قبل لجنة الإشغالات المؤقتة.
د- يقوم مجلس مدينة حلب بوضع شاخصات عند موقع كل سيارة مرخصة وتحمل رقم الرخصة للدلالة عليها.
هـ- يجب أن تكون السيارة مطابقة للنموذج الموافق عليه من قبل لجنة الإشغالات المؤقتة.
ز- على صاحب السيارة تأمين النظافة التامة لمكان تمركز سيارته ولمسافة 50 متر قبل وبعد تمركز السيارة.
حـ- يتم تكليف صاحب السيارة المرخصة برسم إشغال مؤقت يحدد حسب أماكن توضع السيارات وعلى الشكل التالي:
1- من دوار الراموسة وحتى دوار التمثال: 5 ل.س للمتر المربع الواحد يومياً على ألا تقل مساحة الإشغال عن /8/ متر مربع.
2- من دوار التمثال وحتى نفق شارع النيل: 15 ل.س للمتر المربع الواحد يومياً على ألا تقل مساحة الإشغال عن /8/ متر مربع.
3- من نفق شارع النيل وحتى دوار البلليرمون: 10 ل.س للمتر مربع الواحد يومياً على ألا تقل مساحة الإشغال عن /8/ متر مربع.
مادة 2- يمنع تغذية السيارات بالكهرباء من الإنارة العامة أو الإنارة التابعة لمجلس المدينة.
مادة 3- يمنع عن المرخصين إشغال الأرصفة.
مادة 4- يمنح الترخيص من قبل دائرة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية.
مادة 5- يلغى الترخيص حكماً في حال تكرار مخالفة المرخص للمرة الثانية أي شرط من شروط الترخيص الواردة في هذا القرار أو القرار الوزاري بعد إنذاره في المرة الأولى.
مادة 6- تعطى مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار لأصحاب السيارات التي تعمل بدون ترخيص لتسوية أوضاعها تحت طائلة إيقافها عن العمل.
مادة 7- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة