إن مجلس مدينة حلب.
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى كتاب مديريه الشؤون الصحيه والمتضمن عائدات دائره الطبابه في مديريه الشؤون الصحيه
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /17/ المنعقدة بتاريخ 27/10/2011 من دورته الاستثنائية الثانية.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة1- اعتماد تحاليل الفنانات والبطاقات الصحيه حصرا من مخبر الشؤون الصحيه في مجلس مدينه حلب والزام الفنانات به
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.