إن رئيس مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 المعدلة .
وعلى دراسة الموضوع ( ثامناً ) من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس المدينة بتاريخ 26/7 /2011
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/ 11 / المنعقدة بتاريخ 26/7/2011 من دورته العادية الرابعة.
-يـقـرر مـا يـلـي:
مادة1-يعدل التوزيع الوارد في قرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ لعام 2004 لبعض الصناعات الخاضعة للترخيص الصناعي وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 ويصبح على الشكل التالي:
1-نوع الصناعة التوزيع الجديد للصناعة.
2-كتشب البندورة كافة المناطق الصناعية عدا الراموسة.
3-عصير البندورة كافة المناطق الصناعية عدا الراموسة.
4-طباعة الألبسة آلياً كافة المناطق الصناعية عدا الراموسة.
5-التطريز الآلي كافة المناطق الصناعية عدا الراموسة.
6-قص و تنعيم و تلوين العدسات الطبية المكبرة كافة أنحاء المدينة عدا السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني والسكن الثاني.
مادة2-تبقى بقية مواد قرار مجلس المدينة رقم / 39 / لعام 2004 بدون تعديل .
مادة3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.