إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع ثالثاً من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة المتضمن تجديد رخص مواقف السيارات الممنوحة للأفراد .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/5/المنعقدة بتاريخ 24/3/2010من دورته العادية الثانية .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1–الموافقة على تجديد ترخيص الإشغال المؤقت لمواقف مخصصة للسيارات السياحية والميكرو باصات العائدة للأفراد والممنوحة قبل صدور قرار مجلس المدينة رقم /100/ تاريخ 28/5/2009 .
مادة2–يستوفى بدل منفعة وخدمة سنوي لكل سيارة من سيارات الأفراد المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار مبلغ /50000/ل.س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً .
مادة3-يجدد هذا الترخيص سنوياً بموافقة المجلس .
مادة4–تسري أحكام المواد (8-9-11-14)من القرار رقم /100/ لعام2009 على المستفيدين من أحكام المادة الأولى من هذا القرار .
مادة6-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.