إن رئيس مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2139/ تاريخ 27/4/2010 الناظم لمهنة الوساطة العقارية في الجمهورية العربية السورية .
- وعلى دراسة الموضوع سابعاً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة ألأإضبارة /192/ لعام 2011 المتضمنة كتاب مديرية الشؤون الفنية المرفق بمشروع تعديل القرار /84/ لعام 2007 الناظم بترخيص مهنة الوساطة العقارية .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/11/ المنعقدة بتاريخ 26/7/2011 من دورته العادية الرابعة .
- يـقـرر مـا يـلـي :
المادة1- تخضع مهنة الوساطة العقارية إلى ترخيص من مجلس مدينة حلب - دائرة الرخص الصناعية /في مديرية الشؤون الفنية.
المادة 2- يقصد بمهنة الوساطة العقارية التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً .
المادة 3 - يسمح بترخيص هذه المهنة حسب مناطق السكن وفقاً لما يلي :
أ- مناطق السكن المتصل (السكن الأول والسكن الثالث تجارة):
•الدكاكين في الطوابق الأرضية.
•الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين .
•طوابق الأقبية ذات المدخل المستقل والمحولة إلى الاستثمار.
ب- مناطق السكن المنفصل (السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني):
•المرائب المحولة إلى الاستثمار.
•الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
ج - مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
•يسمح بالترخيص لهذه المحلات بصورة مؤقتة إذا كانت ضمن المخالفات الجماعية أو على عقارات غير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب قرار مجلس مدينة حلب رقم /145/ لعام 2009 وتعديلاته.
د - المناطق الصناعية :
• كافة الطوابق.
المادة 4- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
1- بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2- مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية.
3- مخطط موقع للعقار.
4- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعة والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين.
5- موافقة مسبقة من مديرية الاقتصاد والتجارة.
6- سجل عدلي (لاحكم عليه).
7- صورة هوية شخصية.
8- وثيقة غير موظف.
9- أن يكون طالب الترخيص قد أتم الواحد والعشرون من العمر.
10- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية على الأقل.
11- مخططات بيانية مصدقة من نقابة المهندسين.
المادة 5- يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر في إحدى الحالات التالية :
oبناء على طلب صاحب العلاقة.
oوفاة المرخص وينقل الترخيص إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون له عن الترخيص
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية:
- طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق
- أن تتوفر في المستثمر الجديد الشروط الواردو في المادة 4 من هذا القرار .
المادة 6 -يقوم بضبط مخالفات أحكام هذا القررار والشروط الواجب توافرها عناصر الرقابة الصناعية ويحق لهذه العناصر دخول المحلات المذكورة في أي وقت للتحري عن المخالفات ,ويجب على أصحاب هذه المحلات تقديم كل التسهيلات لقيام هؤلاء العاملين بواجباتهم.
المادة 7- ينذر أصحاب المحلات المخالفة ويغلق المحل وذلك وفق المدد التي حددتها قرارات مجلس المدينة المتعلقة بإغلاق المحلات المخالفة , ويلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة وإغلاق المحل ثلاث مرات.
المادة 8 - يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة الوساطة العقارية تسوية أوضاعها خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 9- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 10- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.