قرار مجلس مدينة حلب رقم 100 لعام 2004

إن مجلس مدينة حلب.
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وبعد الاطلاع على البند الثاني من أولاً من تقرير لجنة الخدمات المتعلق بموضوع مخالفات تركيب المصاعد.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 23/9/2004 من دورته العادية الخامسة.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة1- تسوى أوضاع المصاعد القائمة أو المطلوب ترخيصها في الأبنية كما يلي:
1- مصاعد مركبة في بيت الدرج وهي مستثمرة ضمن أبنية مرخصة قبل تاريخ 1/3/1987 ولا يوجد قرار هدم صادر بناء على شكوى من قاطني البناء وأبعاد بيت الدرج تتجاوز على البعد الأصغري أو المساحة الأصغرية وفق النظام العمراني النافذ.
يتم تسوية أوضاع هذه المصاعد: بفرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن التجاوز على البعد الأصغري أو التجاوز على المساحة الأصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ وتقدر المنفعة ب /5000/ ل.س عن كل طابق.
2- ترخيص مصاعد في بيت الدرج لأبنية مرخصة قبل تاريخ 1/3/1987 وأبعاد بيت الدرج تتجاوز على البعد الأصغري أو المساحة الأصغرية وفق النظام العمراني النافذ: يتم ترخيص هذه المصاعد باستيفاء غرامة تعادل ضعف المنفعة عن التجاوز على البعد الأصغري أو التجاوز على المساحة الأصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ وتقدر المنفعة ب /2500/ عن كل طابق.
وفي كلتا الحالتين يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف المنفعة عن إلغاء بيت المصعد (إذا كان ملحوظاً في المخططات المرخص بموجبها العقار أو إذا كانت المخططات مفقودة) وتقدر المنفعة ب/5000/ ل.س عن كل طاب.
3- مصاعد مركبة ومستثمرة في بيت الدرج لأبنية مرخصة اعتباراً من تاريخ 1/3/1987 ولا يوجد قرار هدم صادر بناء على شكوى من قاطني البناء وأبعاد بيت الدرج تتجاوز على البعد الأصغري أو المساحة الأصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ.
يتم تسوية أوضاع هذه المصاعد بـ:
-فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن إلغاء بيت المصعد وتقدر المنفعة بـ 5000 ل.س عن كل طابق.
-فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن تركيب المصعد في بيت الدرج وتقدر المنفعة بـ 2500 ل.س عن كل طابق.
-فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن التجاوز على البعد الأصغري أو التجاوز على المساحة الأصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ وتقدر بـ 5000 ل.س عن كل طابق.
4- ترخيص مصاعد في الأبنية السكنية المرخصة اعتباراً من تاريخ 1/3/1987 في بيت الدرج وذلك:
- باستيفاء: غرامة تعادل ضعف المنفعة لإلغاء بيت المصعد والمنفعة تقدر ب 5000 ل.س عن كل طابق.
- غرامة تعادل ضعف المنفعة عن وضع المصعد في بيت الدرج وتقدر ب 2500 عن كل طابق.
- غرامة تعادل ضعف المنفعة عن التجاوز على البعد الأصغري أو على المساحة الأصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ وتقدر المنفعة ب /2500/ ل.س عن كل طابق.
5- ترخيص المصاعد في الأبنية المشادة من قبل القطاع العام "الأبنية غير مرخصة أو غير مفرزة"
أ‌- في بئر المصعد:
- إذا كانت الأبعاد تتوافق مع ما هو وارد في النظام العمراني النافذ تطبيق قرارات مجلس مدينة حلب النافذة.
- إذا كانت الأبعاد لا تتوافق مع ما هو وارد في النظام العمراني النافذ تفرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن التجاوز على البعد الأصغري أو التجاوز على المساحة الأصغرية وتقدر المنفعة ب 2500 ل.س عن كل طابق.
ب‌- في بيت الدرج: يتم تسوية أوضاع هذه المصاعد بـ
- فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن إلغاء بيت المصعد وتقدر المنفعة بـ 5000 ل.س عن كل طابق.
- فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن تركيب المصعد في بيت الدرج وتقدر المنفعة بـ 2500 ل.س عن كل طابق.
- فرض غرامة تعادل ضعف المنقعة عن التجاوز على البعد الأصغري أو التجاوز على المساحة الأصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ وتقدر المنفعة بـ 5000 ل.س عن كل طابق.
ثانياً: في جميع الحالات السابقة يجب تحقيق الشروط الإنشائية المفروضة في قرارات مجلس مدينة حلب النافذة بتسوية أوضاع المصاعد.
ثالثاً: تعالج مخالفات البناء كما يلي:
1- تنظيم تقارير فنية لكافة المخالفات في البناء ولجميع الطوابق.
2- لا يتم تسوية وضع المصعد إلا بعد تسوية أوضاع المخالفات في الطوابق العلوية (الثاني والثالث ...).
3- يتم معالجة أوضاع المخالفات في الطوابق السفلية (الأول-الأرضي ...) أصولاً.
مادة 2- يطبق هذا القرار على الأبنية الخاضعة للنظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم /395/ لعام 1954 وقراراته النافذة.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة