إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما وأحكام القانون /44/
- وعلى تقرير لجنة الخدمات والموضوع السادس حول اقتراح الضوابط والشروط الفنية والصحية والقانونية لمنح رخص الحلاقة الرجالية والنسائية وبعد الاطلاع على مشروع القرار المعد من قبل لجنة الخدمات ومناقشته .
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/2003 من دورته العادية الثانية .
– يقرر ما يلي –
مادة 1- تخضع حرفة الحلاقة (الرجالية والنسائية) إلى ترخيص مسبق من مجلس مدينة حلب – مديرية الشؤون الصحية
مادة 2- يسمح بترخيص هذه المحلات حسب مناطق السكن كما يلي :
1- مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني : يسمح بالترخيص في هذه المناطق في :
- الأسواق المحلية .
- الرائب المحولة إلى استثمار .
- طوابق أو أجزاء طوابق ( الأعمدة - الأرضي – الأقبية السكنية ) المحولة من سكن إلى وظائف تجارية وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002 أو القرارات السابقة .
2- مناطق السكن الأول والسكن الثالث تجارة : يسمح الترخيص في هذه المناطق في :
- الدكاكين .
- الفتحات في الطوابق الأرضية المحولة من سكن إلى استثمار تجاري وفق قرار مجاس مدينة حلب رقم /80/ لعام 2002 أو القرارات السابقة .
- الاقبية السكنية المحولة إلى استثمار تجاري .
- الطوابق المتكررة بعد تحويل كامل المقسم المطلوب ترخيصه إلى استثمار تجاري (للحلاقة النسائية فقط)
3- العقارات غير المفرزة : تخضع لأحكام قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /241/ لعام 1991 وكافة القرارات النافذة والمتعلقة بالترخيص المؤقت .
4- المناطق الصناعية يسمح بالترخيص في كافة الطوابق .
5- المدينة القديمة : تؤخذ موافقة المدينة القديمة بما ينسجم مع أنظمتها الخاصة .
مادة 3- يجب على طالب الترخيص تأمين ما يلي :
1- طلب موقع من طالب الترخيص يبين فيه رقم المحضر والمقسم المراد ترخيص مع ذكر نوع الترخيص الصحي المطلوب (رجالي – نسائي ).
2- مخطط موقع للعقار المطلوب ترخيصه مصدق أصولا .
3- مستند الملكية أو حق الاستثمار .
4- سجل عدلي يفيد بأن طالب الترخيص غير محكوم بجرم شائن .
5- بطاقة صحية تثبت سلامة طالب الترخيص من الامراض السارية .
6- بيان من الجمعية الحرفية يثبت أن طالب الترخيص مؤهل لممارسة الحرفة سواء كان منتسباً إلى الجمعية أم لم يكن منتسب .
7- صورة عن البطاقة الشخصية ملصقاً عليها الطابع القانوني .
8- صورة شخصية ملونة عدد / 2/.
9- موافقة مديرية الشؤون الفنية بصلاحية العقار للاستثمار ومطابقته للقوانين والأنظمة ولقرارات مجلس المدينة النافذة من الناحية الفنية وبشكل صريح .
10- مخطط إيضاحي للمقسم المراد ترخيص .
11- إحالة قيادة الشرطة بالمحافظة (للتحقق من سلوك طالب الترخيص ) .
مادة 4- الشروط الواجب توفرها في المقسم المطلوب ترخيصه :
1- يسمح بوضع كرسي حلاقة /1/ لكل أربعة أمتار مربعة من مساحة المقسم المراد ترخيصه .
2- دهان الجدران بالدهان الزياتي أو رصفها بالبورسلان أو أية مادة.
3- وجود مغسلة من البورسلان مع سخان ماء .
4- تأمين صيدلية إسعاف وجهاز إطفاء .
5- تأمين التهوية الجيدة للمقسم المطلوب ترخيصه .
مادة 5- يحدد دوام عمل ه1ه المحلات وفقاً لما جاء في قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الخاص بدوام هذه المحلات .
مادة 6- تكلف مديرية الشؤون الصحية بمنح التراخيص لهذه المهنة بعد التأكد من تحقيق شروط هذا القرار .
مادة 7- يطبق هذا القرار على المحلات المطلوب ترخيصها اعتباراً من تاريخه ولا يطبق على المحلات المرخصة قبل نفاذ هذا القرار .
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا .