قرار مجلس مدينة حلب رقم 128 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
واستنادا الى ما تم طرحه من قبل عضو مجلس مدينه حلب السيد عبد المنعم اللابد في اجتماع مجلس مدينه حلب بتاريخ 29/11/2004
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /18/ المنعقدة بتاريخ 30/11/2004 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يستوفي الحد الادنى من رسم الاشغال من اصحاب البركات التي تم نقلها الى الساحات المغلقه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من مجلس محافظة حلب اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة