ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
واستنادا الى ما تم طرحه من قبل عضو مجلس مدينه حلب السيد عبد المنعم اللابد في اجتماع مجلس مدينه حلب بتاريخ 29/11/2004
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /18/ المنعقدة بتاريخ 30/11/2004 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يستوفي الحد الادنى من رسم الاشغال من اصحاب البركات التي تم نقلها الى الساحات المغلقه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من مجلس محافظة حلب اصولا