ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الموضوع العاشر من اولا من تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس المدينه في دورته العاديه الثالثه والمتعلق ببعض حالات انشاء مرائب في جمعيات تمنع احداث مرائب في وجائبها الخالية وذلك بموجب قرارات لجان عمرانيه او قرارات مجلس المدينة
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 30و31/5/2006 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة1- يمنع احداث او الترخيص بالمرائب في وجائب مقاسم الطوابق الارضيه في مباني الجمعيات في حال وجود طلب من الجمعيه او قرار اداري( لجنة عمرانيه)- مكتب تنفيذي -مجلس مدينه...
بمنع احداث مرائب في مباني الجمعيه والطلب من مديريه الشؤون الفنيه استكمال اجراءات المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 المعدل بالقانون 41 لعام 2002
مادة 2- خلافا لما ورد في الماده 1 السماح بترخيص مرائب في وجائب مقاسم الطوابق الارضيه من مباني الجمعيات ضمن الشروط التاليه
أ- ان يكون المقسم والوجيبة (الحديقه) بملكيه واحده بموجب بيان قيد عقاري او مؤقت او حسب الانظمه المرعيه لدى الجمعيات التعاونيه السكنيه وقرارات الهيئه العامه للجمعيه
ب- عدم استعمال المراب الا للغايه المخصصه له (مرائب سيارات ) وبمنع استعماله لاي فعاليه اخرى
مادة 3- تلغى القرارات المخالفه لاحكامه
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه