ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 اللائحة التنفيذية بالمرسوم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع الثامن من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة المتعلق باعفاء مراكز اللغات من الرسوم
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 29/11/2003 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخفيض الغرامة المفروضة وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /30/ لعام 2003 الى 50% خمسين بالمائة بالنسبة للصالات المحولة ال مراكز لغات فقط
مادة 2- في حال تحويل صالة مراكز اللغات الى أي مهنة مسموحة بقرار مجل مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002 وتوجب استيفاء مبلغ فرق الحسم المخصصة في المادة الأولى وقدره 50% خمسين بالمائة
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا