قرار مجلس مدينة حلب رقم 13 لعام 2006

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع الرابع من أولا من تقرير لجنة الخدمات المتعلق بدراسة واقع الصالات بالمدينة وطريقة التشدد في حسمها
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 26 /1/2006 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1-اعتماد التقرير الفني المنظم قبل تاريخ 5/4/2003 (تاريخ صدور القانون رقم /1/ لعام 2003)
هي وثيقة القدم الوحيدة المعتمدة في تسوية أوضاع الصالات في السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني
مادة 2- لايشمل هذا القرار اضابير الصالات المسجلة في ديوان الإجراءات المبسطة للتنسوية أوضاع الصالات لغاية تاريخ 26/1/2006
مادة 3- الطلب من السيد رئيس مجلس المدينة الايعاز لمديرية الشؤون الفنية باغلاق كافة الصالات المخالفة لاحكامه
مادة 4- عدم الموافقة على تسوية أوضاع الفتحات في السكن المتصل (السكن الأول والسكن الثالث تجارة) التي تم توسيعها افقيا او توسيعها من الأعلى وإعادة الوضع الى ما كان عليه فان التوسع ضمن دراسة انشائية معتمدة من نقابة المهندسين
مادة 5- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 63- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة