ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على خلاصات قرارات المكتب التنفيذي لمجلي مدينة حلب سيما قرار المكتب التنفيذي رقم /522/ لعام 2003 وما تم مناقشته في دورة مجلس مدينة حلب العادية الأولى تاريخ 28/1/2004
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2004 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- تلغى الفقرة /د/ من قرار المكتب التنفيذي رقم /522/ تاريخ 12/11/2003 المتضمنة:
د- في حال عدم المباشرة بالبناء بعد مضي سنتين على انتهاء مدة الترخيص المحددة في القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 ولم يتقدم صاحب العلاقة بطلب تجديد الرخصة يعتبر الترخيص لاغيا ويطبق على العقار الأنظمة النافذة بتاريخ تقديم طلبي الترخيص الجديد
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا