مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون المالية المسطر عليه إحالة السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 23/12/2020.
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /1/ من دورته العادية الأولى تاريخ 25/1/2020.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على طي معاملات التحقق المتنوعة وفق ما يلي:
1- معاملات الطي تتطلب تقديم بيان استجرار كهرباء بحيث يتم الطي لكمية استهلاك /20/ كيلو واط ساعي فما دون للدورة الواحدة بالإضافة إلى كشف مأمور التحقق ولجنة الطي.
2- في حال نزع العداد من قبل الشركة العامة للكهرباء أو استحالة تقديم بيان الاستجرار يكتفى بكشف مأمور التحقق ولجنة الطي.
3- في حال الإغلاق بسبب الهدم يطلب ما يلي:
أ- القرار الناظم لهدم العقار مع كشف مأمور التحقق ولجنة الطي.
ب- ضبط الشرطة أو أي كتاب رسمي صادر عن جهة عامة يحدد التاريخ الذي تم فيه الهدم أو الإغلاق مع كشف مأمور التحقق ولجنة الطي.
4- بالنسبة لعيادة طبيب أو مكتب محامي أو هندسي أو ما شابه يتطلب كتاب من النقابة المهنية المختصة لإثبات ذلك إضافة إلى كشف مأمور التحقق ولجنة الطي.
5- لا يتم طي أي تكليف إلا بعد تبرئة ذمة المكلف كاملة في المنطقة ما عدا التحققات المراد طيها.
مادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً