قرار مجلس مدينة حلب رقم 54 لعام 2010

ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ28/9/1971وتعديلاتهما.
وعلى دراسه الموضوع خامسا من تقرير لجنه التخطيط والبرامج والموازنه المتضمن منع دخول الجرارات الى مدينه حلب
وعلى توصيه مجلس مدينه حلب في دورته العاديه الخامسه المنعقده بتاريخ 15/ 9/ 2009
وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/6/المنعقدة بتاريخ 25/3/2010 من دورته العادية الثانية.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
المادة1- يمنع دخول الجرارات ومقطوراتها الى المدينه والمحدده ضمن مسارات المحلق الاول الذي يحيط بالمدينه منعا باتا تحت طائله الغرامه والحجز
المادة2- تستوفى الغرامه المقرره فيما يتعلق بمخالفه هذا القرار لصالح مجلس المدينة
المادة3- يتولى فرع مرور حلب عمليه حجز الجرارات ومقطوراتها المخالفه لهذا القرار
المادة4- يتم تنظيم ضبط رسمي بحق المخالف وتحجز الجرارات المسجله اصولا ومقطوراتها ( على ان تسجل رقم الرخصه على المقطوره) وذلك لمده شهر في المره الاولى ويمكن استبدال الحجز بالغرامه الماليه بمبلغ خمسمائة ليره سوريه عن كل يوم ولكامل المده
المادة5- في حال تكرار المخالفه يتم حجز الجرار المخالف ومقطوته لمده ثلاث اشهر ويمكن استبدال الحجز بالغرامه الماليه عن كل يوم خمسمائة ليرة لا غير
المادة6- بالنسبه للجرارات غير المسجلة تحجز وفق الاصول القانونيه وتسلم الجهات المختصه اصولا
المادة 7- يستثنى من هذا القرار الجرارات ومقطوراتها العائده لمجلس المدينه ولجهات القطاع العام
المادة8- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة