قرار مجلس مدينة حلب رقم 57 لعام 2011

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى توصية مجلس مدينة حلب بجلسته رقم /4/ المنعقدة بتاريخ 7/3/2011 من دورته العادية الثانية المتضمنة توحيد قرارات الرخص الإدارية بحيث تشمل منح الرخص الصناعية والصحية والمهنية تبسيطا للاجراءات
وعلى دراسة الموضوع السابع عشر من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس المدينة بتاريخ 30/5/2011
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /7/ المنعقدة بتاريخ 31/5/2011 من دورته العادية الثالثة
يقرر مايلي
مادة 1- يسمح بالترخيص المؤقت الصناعي والمهني والصحي للمحلات المبنية ضمن الحدود الادارية للمدينة والقائمة على العقارات الغير مفرزة سواء حافظ التخطيط عليها ام لم يحافظ وكذلك على العقارات غير المفرزة والمستملكة او المقترح استملاكها بموجب قرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
عدا المساكن الموزعة من قبل الجهات العامة (مجلس المدينة- المؤسسة العامة للاسكان –مؤسسة الإسكان العسكرية – الانشاءات العسكرية – مديرية الأوقاف...الخ مثل كافة احياء الحمدانية مشروع /3000/شقة سكنية- مشروع /606/ وتوسعه- ضاحية الأسد المرحلة 1+2- سكن العاملين في مركز الدراسات والبحوث العلمية طريق الباب- مدينة هنانو السكنية – المساكن الشبابي.. الخ) وذلك لجميع الصناعات والمهن التي يسمح بترخيصها في مناطق السكن المتصل (السكن الأول – السكن ثالث تجارة) عدا (محلات مهنة بيع البحص والرمل والمنتجات الاسمنتية)
اما بالنسبة للوحدات الادارية التي لا تزال قائمة ولم يتم نقل مخططاتها التنظيمية الى مجلس مدينة رغم وقوعها داخل التنظيم والحدود الادارية لمدينة حلب فتبقى عائدية ترخيص هذه المحلات لتلك الوحدات الى حين نقل مخططاتها التنظيمية الى مجلس المدينة
مادة2- يمنح الترخيص من مديرية الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب (دائرة الرخص الإدارية) بعد تأمين ما يلي:
أ‌- بيان ملكية او أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص (عقد ايجار- حكم محكمة- عقد رهن عقد استثمار- عقد اعارة- ....الخ)
ب‌- صورة هوية
ت‌- صورة شخصية عدد/2/
ث‌- تثبيت موقع المحل المراد ترخيصه على مخطط الموقع او المخطط المساحي من قبل مكتب الطبوغرافيا
ج‌- ارفاق حاشية من امانة الخارطة بان العقار غير مفرز تخطيطياً
ح‌- ارفاق صورة عن التقرير الفني المنظم بالمحل المراد ترخيصه اذا كان منظم به تقرير فني سابق او تنظيم تقرير فني من قبل مجموعة مراقبة البناء لدى دائرة الرخص الإدارية وتسجيله بديوان دائرة المراقبة والرخص تمهيداً لصدور قرار هدم وابلاغه الى الدائرة الخدمية المختصة اصولا وذلك حسب العائدية مرفقاً بصورة عن سند التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل والمتضمن ان منح الترخيص لا يضفي على البناء أي صفة قانونية ويبقى البناء في اطار المخالفة التي يحق لمجلس المدينة ازالتها او هدمها كليا او جزئياً في أي وقت يريده المجلس دون ان يكون لصاحب الترخيص حق المطالبة باي عطل او ضرر جراء هدم المخالفة او الغاء الترخيص المؤقت حين تنفيذ التخطيط المصدق او تكليف صاحب العلاقة بالانتقال الى منطقة يحددها مجلس المدينة للمهنة المرخصة مؤقتا
خ‌- تقديم وثيقة اثبات قدم البناء (البناء قائم قبل 31/12/2003) وذلك عن طريق الصورة الفضائية الملتقطة في عام 2003 من قبل هيئة الاستعانة عن بعد لوجود بعض المناطق ضمن الحدود الإدارية للمدينة غير واردة في المسح الجوي فيتم الاستعانة بوثائق القدم المحددة اصولاً
مادة 3- يسمح بمنح التراخيص المؤقتة في الأسواق المبنية من قبل الجهات العامة على العقارات غير المفرزة في كافة المناطق وذلك لجميع المهن المسموح ترخيصها في الأسواق المحلية ( في مناطق السكن الحديث الأول والحديث الثاني والسكن الثاني والسكن المتصل
مادة4- المحلات التجارية خارج الأسواق والمباعة من قبل الجهات العامة المذكورة في المادة /1/ أعلاه وتقع على عقارات غير مفرزة مثل (الحمدانية والسكن الشبابي ...الخ) يشترط وجود عقد بين الجهة العامة وطالب الترخيص المؤقت او ما في حكمه مبيناً فيه ان المحل المراد ترخيصه هو عبارة عن محل للتجارة وبذلك يعطى الترخيص بصورة مؤقتة ولا يطبق عليها احكام الفقرتين (و – ز) من المادة /2/ أعلاه
مادة 5- يخضع الترخيص المؤقت المشار اليه أعلاه الى الشروط الخاصة لكل صناعة مهنة ومهنة والمحددة بالمراسيم والقرارات (الوزاري – مجلس المدينة- مكتب التنفيذي..الخ)
مادة6- ان منح الترخيص المؤقت بالاستثمار لا يضفي على البناء أي صفة قانونية ويبقى البناء في اطار المخالفة التي يحق لمجلس المدينة ازالتها في أي وقت يريده المجلس دون ان يكون لصاحب الترخيص حق المطالبة باي عطل او ضرر ناجم عن ذلك بموجب سند التعهد مصدق لدى الكاتب بالعدل ويذكر ذلك في متن قرار الترخيص ويحفظ في اضبارة الترخيص
مادة 7- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار والصادرة قبل تاريخه ولا سيما قرارات مجلس مدينة حلب رقم /62/ لعام 2004 والقرار /22/ لعام 2006 والقرار /23/ لعام 2005 والقرار /161/ لعام 2005 والقرار رقم /83/ لعام 2007 والقرار /140/ لعام 2008 والقرار /81/ لعام 2009 والقرار /145/ لعام 2009 والقرار /155/ لعام 2008
مادة 8- يبدأ العمل بتطبيق هذا القرار فور مباشرة العمل بمركز خدمة المواطنين
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

نائب رئيس مدينة مدينة حلب
المهندسة لمى المعمار

المزيد من الأنظمة