إن مجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية الصادر بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى تقرير لجنة الخدمات والموضوع الثالث منه المتضمن:
متابعة اللجنة مضمون قرار مجلس المدينة رقم /14/ لعام 2002 حول استيفاء رسوم أمانة للعقارات الملزمة تركيب مصعد كهربائي وفق النظام العمراني المرخصة به.
فقد لاحظت اللجنة أن المبلغ الوارد في القرار /14/ والمقدر بـ /200000/ ل.س ليرة سورية أصبح يشكل عبئاً على المواطنين في مناطق السكن الأول خاصة وأن معظم هذه المناطق تقع في الأحياء الشعبية كما أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها من قبل الدائرة الفنية لإلزام تركيب المصعد.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /13/ المنعقدة بتاريخ 28/9/2002 من دورته العادية الخامسة.
يقرر ما يلي:
مادة 1- يستوفى رسم أمانة للعقارات (التي يلزم النظام العمراني المرخصة بموجبها هذه العقارات) تركيب مصعد فيها حسب مناطق السكن كما يلي:
أ- يستوفى مبلغ /200000/ ل.س عن مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثالث تجارة.
ب- يستوفى مبلغ /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية لا غير عن مناطق السكن الأول.
مادة 2- ترد أمانة المصعد بعد تأكد مديرية الشؤون الفنية من تركيب المصعد وتشغيله.
مادة 3- تلغى القرارات المخالفة لأحكامه.
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه أصولاً.