قرار مجلس مدينة حلب رقم 23 لعام 2018

مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه و المسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينه حلب المؤرخة في ١٥/٣/٢٠١٨
وعلى مقترح لجنتي الموازنه والخدمات
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /1/ تاريخ 26/3/2017 من دورته العادية الثانية
يـــقرر ما يلي
المادة1- تسوى اوضاع الجمعيات السكنيه المنفذه من قبل الجمعيات السكنيه في ظل النظام العمراني 395 لعام 1954 وذلك وفق التسعير ٢% من سعر المتر المربع محسوبا من تسعيره الاراضي الوارده في قرار مجلس مدينه حلب الناظم
المادة2- تستوفى غرامه مخالفات ابنيه الجمعيات السكنيه المبنيه من قبل الجمعيات في ظل النظام العمراني 395 لعام 1954 وذلك وفق التالي:
١- المخالفات منفذه من قبل الجمعيه ووارده في قرار مجلس مدينه حلب رقم 8 لعام 1998 وتعديلاته:
تتم التسويه وفق قرار مجلس مدينه حلب رقم 8 لعام 1998 وتعديلاته
٢- المخالفات التي لم تنفذ من قبل الجمعيه او المخالفات غير وارده في قرار مجلس مدينه حلب رقم 8 لعام 1998 وتعديلاته:
تتم التسويه وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 430 مصحح لعام 2012 وقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 89 لعام 2013
المادة٣_ يطلب من الجمعيه تامين مخططات هندسيه مصدقه من نقابه المهندسين قبل صدور النظام العمراني رقم 365 تاريخ ٧/٤/١٩٩٩ وفي حال قيام الجمعيه بتامين مخططات هندسيه مصدقه من نقابه المهندسين بعد هذا التاريخ يجب ارفاق كتاب صادر من الجمعيه ومصدق من الاتحاد التعاوني السكني يؤكد فيه ان جميع الاعمال الوارده في تلك المخططات قد تمت من قبل الجمعيه قبل صدور النظام العمراني رقم ٣٦٥ تاريخ ٧/٤/١٩٩٩
المادة٤- يتم اعطاء مهله للجمعيات السكنيه من اجل تسويه وضع ابنيتها وفق هذا القرار حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨
المادة٥- تلغى كافه القرارات السابقه المخالفه لاحكام هذا القرار
المادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة