ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات وعلى ما جاء الموضوع الثالث المتضمن طلب مدير الخدمات والصيانة بتعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /57/ لعام 1994 حول موضوع استيفاء مخالفات القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس المدينة.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2001 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- تستوفى مخالفات القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس المدينة او المكتب التنفيذي لمجلس المدينة والمرتكبة ضمن المدينة حسب الجدول المرفق
مادة 2- تخفض الغرامة الى النصف اذا تم تسديدها خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم المخالفة لدى دائرة المخالفات في مبنى مجلس المدينة
مادة 3- تحجز الأدوات والمواد وكافة اللوازم الممكن حجزها و المستعملة في المخالفة وتعاد بعد تسديد الغرامة وكلفة نفقات الدورية وتباع المحجوزات غير المستردة في المزاد العلني بعد مضي شهرين على تاريخ الحجز
مادة 4- توزع الأطعمة والمشروبات والخضار المحجوزة والصالحة للاستهلاك على المياتم والجمعيات الخيرية ودور العجزة بشكل دوري وبموجب ايصالات رسمية
مادة 5- تطبق بشأن المخالفات الأخرى الانظمة الخاصة بكل منها
مادة 6- يكلف عناصر كل في مجال اختصاصه وبحسب ماورد في المادة الأولى بتنظيم الضبوط اللازمة بالمخالفات المرتكبة من قبل المواطنين
مادة 7- يطلب من فرع المرور تأمين التجهيزات الفنية اللازمة للكشف عن الاحتراق الخاطئ للاليلات
مادة 8- يلغى قرار مجلس مدينة رقم /57/ لعام 1994 وكافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم تنفيذه