قرار مجلس مدينة حلب رقم 17 لعام 2006

إن مجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الأستاذ محمد حياني والمقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الأولى بتاريخ 24/1/2006.
- وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/تاريخ 29/1/2003.
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) بالجلسة رقم /1/ المنعقدة بتاريخ 24/1/2006 من دورته العادية الأولى.
- يقرر ما يلي-
المادة 1- يضاف إلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ تاريخ 29/1/ 2003 المواد التالية:
مادة 1- يسمح بالترخيص على مداخن المدفأة للمهن التالية:
• شواية فروج (عدد واحد).
• شواية شاورما (عدد واحد).
وذلك بشرط وضع ساحب هواء توربيني مناسب.
مادة 2- تشكل لجنة بناء على أمر من رئيس مجلس المدينة ومؤلفة من:
1-عضو المكتب التنفيذي المختص.
2-عضو مجلس المدينة – رئيس لجنة الخدمات.
3- مدير الشؤون الصحية (أو مفوضه رئيس النافذة).
4- مدير الشؤون الفنية (أو مفوضه في النافذة).
5- مدير الشؤون القانونية (أو مفوضه).
مهمة اللجنة:دراسة الحالات الخاصة التي لم ترد في القرار بالنسبة لموضوع المداخن والعرض على المكتب التنفيذي.
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة