قرار مجلس مدينة حلب رقم 49 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع الثاني من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة المتعلق بموضوع ترخيص مواقف السيارات
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 31/3/2004 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة 1- تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /36/ لعام 2002 ليصبح على الشكل التالي:
مادة 1) يجوز في الشوارع والساحات التي تسمح أنظمة السير وقوف اليات فيها ترخيص مواقف مخصصة للسيارات السياحية والميكروباصات للأشخاص العاديين ولكافة الفعاليات الصناعية والخدمية والتجارية والسياحية
مادة 2) يتم منح الترخيص من قبل مديرية شؤون الأملاك في مجلس المدينة بعد الحصول على موافقة السير
مادة 3) للجنة السير الحق في إعطاء عدد المواقف لكل شخص او فعالية وفق ماتراه مناسبا للترخيص
مادة 4) تعطى الأفضلية في الترخيص لاصحاب المحلات والفعاليات المقابلة لهذه المواقف
مادة 5) يستوفى بدل منفعة وخدمة سنوي لكل موقف سيارة واحدة وفقا لما يلي:
- /12000/ل.س اثنا عشر الف ليرة سورية عن كل موقف واحد مخصص لكافة أنواع السيارات العائدة للأشخاص والفعاليات المحددة في المادة الأولى
- /6000/ل.س ستة الاف ليرة سورية عن كل موقف واحد مخصص لكافة أنواع السيارات العائدة للمنظمات الشعبية والاتحادات والهيئات ذات الطابع الإداري والاقتصادي ومؤسساتي للقطاع العام
مادة6) يسمح لاصحاب المنفعة الوارد ذكرهم في المادة الأولى وضع شاخصه وفق نموذج محدد من دائرة تنظيم السير يكتب عليها عدد السيارات المرخصة والجهة المستفيدة من هذه المواقف مع وضع مسامير ضوئية على الشارع توضح بداية الموقف ونهايتها وذلك باشراف دائرة تنظيم السير في مجلس مدينة حلب
مادة7) يغرم المخالف الذي يقوم بوضع سيارته في الأماكن المرخصة بمبلغ /500/ل.س خمسمائة ليرة سورية على ان يتم التبليغ من قبل المرخص اصولا
مادة 8) تعامل الهئيات الدبلوماسية والمعابد والجمعيات الخيرية وفق القرانين الناظمة لذلك
مادة 9) تعود كافة الغرامات والمخالفات والنفقات والايرادات الناتجة عن تنفيذ هذا القرار لصالح مجلس مدينة حلب
مادة 10) يجدد هذا الترخيص سنويا بموافقة الإدارة
مادة 11) تكلف مديريات مجلس المدينة بالتنسيق مع فرع شرطة حلب بتنفيذ احكام هذا القرار
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة