ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ28/9/1971وتعديلاتهما.
وعلى احكام قانون و جمالية الوحدات الإدارية رقم /49/ لعام 2004
وعلى دراسة الموضوع احدى عشر من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الاضبارة رقم /385/ لعام 2010 المعطوف على كتاب السيد وزير الإدارة المحلية رقم 24/خ/و/1 تاريخ 11/1/2010 المتضمن الطلب من مدن مراكز المحافظات والمدن التي يسمح نظام البناء النافذ لديها بالابنية الطابقية لالزام شاغلي الأبنية المكونة من اكثر من ثلاثة طوابق لاستبدال اللواقط الفردية بلاقط تلفزيوني مركزي بمدة زمنية محددة
وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/11/المنعقدة بتاريخ 27/5/2010 من دورته العادية الثالثة.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
المادة1- يلزم شاغلي الأبنية المكونة من اكثر من ثلاثة طوابق باستبدال اللواقط الفردية بلاقط تلفزيوني مركزي
المادة 2- بحدد المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المناطق والالية والمدة الزمنية المناسبة لتطبيق هذا القرار
المادة 3- يلزم أصحاب رخص البناء الجديدة والابنية قيد التنفيذ بتركيب لاقط تلفزيوني مركزي للبناء
المادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.