إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
-وعلى تقرير لجنة الخدمات البند رقم/1/ من التقرير المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثانية بتاريخ 25/3/2000 المتضمن:
مضمون الإضبارة رقم/1/ من التقرير المقدم إلى مجلس مدينة حلب بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1999 من دورته العادية الخامسة حول موضوع وضع الضوابط الازمة لإمكانية استثناء
ترخيص الاشغالات السياحية من قرار مجلس مدينة حلب رقم/23/لعام 1999.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة ب تاريخ25/3/2000 من دورته العادية الثانية.
-يــقــرر مــا يـــلـــــي-
مادة 1- يسمح ترخيص الانشغالات أمام المنشآت السياحية النظامية ضمن الشروط التالية:
1ً-يجب أن يكون ترخيص الاشغال باسم صاحب المنشأة ((المحل)) وأن يكون ترخيص مهنة الاشغال مطابق أو مماثل لترخيص مهنة المنشأة ((المحل)).
2ً- يجب ترك عرض ممر لمشاة لا يقل عن:/2/م من نهاية حدود الاشغال الى مديرية شؤون الأملاك.
3ً-يجب وضع حواجز تزينية عند نهاية حدود الاشغال يحدد نماذجها من مكتب الدراسات في مجلس مدينة حلب بحيث يصعب تركها أو نقلها.
4ً- يتقدم طالب الترخيص للأشغال بطلب للموافقة على الترخيص للأشغال الى مديرية شؤون الأملاك.
5ً- يشكل رئيس مجلس مدينة حلب بقرار منه لجنة وفق ما يلي:
-ممثل عن لجنة الخدمات من أعضاء مجلس مدينة حلب
-ممثل عن لجنة الثقافة والسياحة والأثار من أعضاء مجلس مدينة حلب.
-ممثل عن مديرية شؤون الأملاك وشعبة الاشغالات.
-تجمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون جلستها نظامية عن حضور أثنين من أعضائها بينهم رئيس اللجنة وتقوم بدراسة طلبات ترخيص الاشغالات ووضع اقتراحها بالموافقة على ترخيص الاشغال أو عدم الموافقة ويعتمد هذا القرار من الجهة المختصة أصولاً.
-كما تقوم اللجنة بالمراقبة الدورية لترخيص الاشغالات الممنوحة لمطالبتها مع الشروط الممنوحة بموجبه هذه التراخيص ورفع اقتراحها الى اللجنة المختصة لفرض العقوبات عنها في هذا القرار بحق المخالفين لشروط ترخيص الاشغالات.
يحدد رسم الاشغالات كما يلي:
-الاشغالات أمام المقاهي الواقة حول القلعة بمبلغ /15/ل. س لكل /1/م2 لكل يوم ويعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
-الاشغالات أمام المطاعم الواقعة في جبل النهر /25/ل. س لكل /1/م2 لكل يوم ويعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
-الاشغالات أمام فندق بولمان الشهباء /35/ل. س لكل/1/م2 لكل يوم ويعتبر المتر المربع متراً مربعاً أمام المطاعم.
بقية الاشغالات السياحية أمام المحلات النظامية في مختلف أنحاء المدينة يتم تحديد رسم الاشغال لها من قبل اللجنة ولكل حالة على حده عند الموافقة على ترخيص الاشغال وتعرض على مجلس مدينة حب لاتخاذ القرار المناسب.
7ً- تحدد مدة الاشغال ((بداية ونهاية الاشغال)) من قبل اللجنة على ان لا تقل لمدة الإجمالية الاشغال عن ستة أشهر خلال العام الواحد.
8ً-الإجراءات المتخذة بحق المخالف لشروط الترخيص الوارد أعلاه.
أ- يفرض غرامة مقدارها ثلاث أضعاف الرسم اليومي المحدد للمساحة المتجاوزة على الاشغال المرخص مع توجيه إنذار للمرة الأولى تحت طائلة إلغاء ترخيص الاشغال.
ب- في حال استمرار المرخص في المخالفة شروط ترخيص الأشغال يفرض غرامة مقدارها خمسة أضعاف الرسم اليومي المحدد في هذا القرار للمساحة المتجاوزة على الاشغال لمدة عام مع إنذار صاحب المنشأة بالإغلاق بالشمع الأحمر.
ج- في حال استمرار المرخص بمخالفة شروط ترخيص الاشغال للمرة الثانية يتم إلغاء ترخيص الاشغال نهاثياً وتشميع المحل بالشمع الأحمر ولا يتم إزالة الشمع إلا بعد غرامة مقدارها خمسة أضعاف الرسم اليومي المحدد للأشغال في هذا القرار وذلك للمساحة المتجاوزة على الاشغال المرخص.
مادة 2- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.