ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الموضوع السابع من اولا من تقرير لجنة الخدمات المؤرخ في 26/11/2006 المتعلقه بكتاب السيد وزير الاداره المحليه رقم 794/ك/ت/م تاريخ 15/11/2006 م المتضمن اشاره الى كتاب الاتحاد التعاون السكني لمحافظ حلب رقم 332/ص تاريخ 10/9/2006 المعطوف على التعليمات رقم 458 تاريخ7/5/2006 بخصوص وضع المرائب في الابنيه التعاونيه السكنيه المنشاه في الطوابق الارضيه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /17/ المنعقدة بتاريخ 27/11/2006 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة1- مادة1- يمنع احداث او الترخيص في وجائب مقاسم الطوابق الارضيه في مباني الجمعيات في حال وجود طلب من الجمعيه او قرار اداري(لجنة عمرانيه) -مكتب تنفيذي -مجلس مدينه يمنع احداث مرائب في مباني الجمعيه
والطلب من مديرية الشؤون الفنية استكمال إجراءات المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بالقانون /41/ لعام 2003
مادة 2- خلافا لما ورد في المادة /1/ السماح بترخيص مرائب في وجائب مقاسم الطوابق الأرضية من مباني الجمعيات في الحالات التالية:
أ- ان يكون المقسم والوجيبة (الحديقة) بملكية واحدة بموجب بيان قيد عقاري او مؤقت او حسب الأنظمة المرعية لدى الجمعيات التعاونية السكنية وقرارات الهيئة العامة للجمعية ويمنع استعماله الا للغاية المخصصة له (مراب سيارة)
ب- السماح بترخيص المرائب التي تضمنت المخططات الهندسية الأصولية للجمعيات السكنية انشاءها بعد تصديقها من هيئات المستفيدين وفي هذه الحالة يسمح باستثمار هذه المرائب وفق قرارات مجلس المدينة ذات الصلة
مادة 3- تلغى القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه