قرار مجلس مدينة حلب رقم 18 لعام 2009

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسة الموضوع ثامنا من تقرير لجنة الخدمات بخصوص تطوير إعادة هيكلية الإجراءات المتعلقة باجراءات منح تراخيص البناء في مديرية الشؤون الفنية (تطوير وإعادة هيكلية النظام الإداري)
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 29/1/2009 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- يتم اعتماد الهيكلية الجديدة لتبسيط إجراءات الترخيص في شعبة الرخص وفق النموذج المرفق بطية ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/3/2009
مادة 2- تعتمد الاسس التالية في منح الترخيص:
- يتم لحظ مركز تحويلي في المخططات كما يلي:
أ‌- في الأبنية السكنية (سكن حديث اول – سكن حديث ثاني – سكن ثاني) والتي تزيد مساحتها الطابقية عن /4000/م2
ب‌- في الأبنية السكنية ( سكن اول – سكن ثالث تجارة) واليت تزيد مساحتها الطابقية عن /2000/م2 وتحسم من هذه المساحة مساحة الشقق السكنية الملحوظة في المخططات المعتمدة اصولا
- يتم هذا الاجراء من شعبة الرخص مباشرة
- يتم مراسلة مديرية المصالح العقارية أسبوعيا لتدوين إشارة قانون اعمار العرصات رقم /14/ وفق سجل توثق فيه هذه المراسلات
- يتم وضع الملاحظات على المخططات الهندسية لمرة واحدة فقط وفق صياغة واضحة يتم تلافيها من المهندسين الدراسين
مادة 3- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة