ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى البند الثالث من الموضوع الأول من تقرير لجنة الخدمات المتعلق /ببيان النتيجة التي اقترن بها تنفيذ المادة الثانية من توصية المكتب التنفيذي حول إيقاف العمل بقرار مجلس المدينة رقم /19/ لعام 1999 المتضمن:
يسمح بإقامة عريشة في وجائب السكن الحديث الأول والثاني والسكن الثاني وفق الشروط التالية:
- ان لا يتجاوز ارتفاع اعلى نقطة فيها اسفل سقف طابق الحديقة والمراد انشاء العريشة فيه
- عدم تغطية العريشة باي ساتر (قرميد احمر- اترنيت- صاج- مواد قماشة- شادر وغيرها)
- عدم الاستناد او استخدام جدران الطابق الأعلى باي شكل من الاشكال اما الجدران المشتركة مع الجوار فتستخدم مناصفة
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /10/ المنعقدة بتاريخ 28/9/2003 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- التأكيد على قرار مجلس مدينة حلب رقم /19/ لعام 1999 المتضمن:
يسمح بإقامة عريشة في وجائب السكن الحديث الأول والثاني والسكن الثاني وفق الشرو التالية:
- ان لا يتجاوز ارتفاع اعلى نقطة فيها اسفل سقف طابق الحديقة والمراد انشاء العريشة فيه
- عدم تغطية العريشة باي ساتر (قرميد احمر- اترنيت- صاج- مواد قماشة- شادر وغيرها)
- عدم الاستناد او استخدام جدران الطابق الأعلى باي شكل من الاشكال اما الجدران المشتركة مع الجوار فتستخدم مناصفة
مادة 2- الحصول على موافقة مالك الطابق الذي يعلوه
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا