ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الموضوع السادس من تقرير لجنه الخدمات حول دراسه الاضبارة رقم 187 لعام 2007 المتضمنة طلب مديريه الشؤون الصحيه بكتابها رقم 1168 تاريخ9/8/2007 المتضمن تعديل قرار مجلس مدينه حلب رقم 148 لعام 2006 البند أ من الماده الاولى والذي تنص على ترخيص محلات الحلاقه النسائيه في الطوابق الارضيه حصرا بحيث يشمل الطوابق التي توصف في بيان القيد العقاري (طوابق تحت الارض او طابق اقبيه) ولكن تحقق الشروط بسبب ميول الأرض
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2008 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- عدم الموافقه على التعديل المطلوب كون الطوابق الارضيه محدده بموجب رخص البناء الممنوحه اصلا وفق النظام العمراني
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه