ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الموضوع الأول من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس المدينة المتضمن:
المرفقة بطلب من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة حلب وبعد الكشف على الموقع تبينت الملاحظات التالية:
- الصالة تقع في قبو البناء وتحقق بعض الشروط الواردة في القرار رقم /22/ لعام 1996 الصادر عن مجلس مدينة حلب حيث التجهيزات الكهربائية الأساسية والتدفئة والتكييف المركزيين والتجهيزات الصوتية والخدمات الصحية والهاتفية
وتحقق شروط المساحة وتخالف الصالة القرار/22/ في الشروط التالية:
- ارتفاع الصالة /3.9م/ بينما الارتفاع المطلوب وفق القرار /22/م و/5.5/م
- للصالة مدخلين عرض كل منهما /165/سم والقرار /22/ ينص على وجوب تأمين مدخل مستقل لا يقل عرضه عن /3 متر/
- مساحة الصالة المستثمرة بحدود /650/متر مربع وتحتاج وفق القرار /22/ الى ثلاث منافذ نجاة على الأقل ويوجد حاليا منفذي نجاة
- عرض احد ادراج منافذ النجاة /1/متر والمطلوب وفق القرار /22/ عرض /1.5/م
كما يوجد مصعد كهربائي للنجاة
وبعد المناقشة توصي اللجنة بعدم الموافقة على الترخيص
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/1999 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- عدم الموافقة على استثناء صالة افراح الباسل الكائنة ضمن مجمع الباسل التعاوني الاستهلاكي العائدة للجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة حلب من احكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /22/ لعام 1996
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه