إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ23/8/2011
-وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /132/ لعام 2011 الناظم لترخيص المطاعم البانورامية
-وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الدكتور المهندس محمد هندية المؤرخ في 4/3/2012 وذلك جواباً لتوصية المكتب التنفيذي الصادرة بتاريخ 20/2/2012
-وعلى كتاب مديرية الفنية-مكتب النافذة العمرانية المؤرخ 19/4/2012
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/14/تاريخ 28/4/2012 م .
- يــــــقـــــرر مـــــا يــــلــــي –
مادة1-توضع الشروط الفنية الناظمة لإقامة المطاعم البانورامية فوق سطح العقارات التي تم تعديل صفتها العمرانية إلى
( فندق – مشفى – مول تجاري ) كما يلي:
1-يحدد ارتفاع الطابق البانورامي مماثلاً لارتفاع الطابق المفروض في النظام العمراني وفقاً للمادة /47/ من النظام العمراني النافذ بأن لايقل عن /3,4/م ولا يزيد عن /3,5/م وفي حال تنفيذ السطح بشكل مائل تؤخذ ارتفاع ذروة الحملون بمقدار /4/م
2-أن يكون المطعم المراد ترخيصه على كامل المساحة المرخصة والمبنية.
3-أن يكون الشارع المطل عليه العقار لايقل عن /12/م وذلك في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني وأن لايقل عن /15/م في مناطق السكن الأول والثالث تجارة.
4-عدم السماح بعمل ميزانين داخل المطعم المراد ترخيصه.
5-أن يتم البناء بإنشاءات مؤقتة ومواد غير ثابتة قابلة للفك والتركيب.
6-تترك حرية وصول بيت الدرج إلى مستوى أعلى سطح طابق المطعم أو عدمه إلى مالك العقار.
7-يتقدم مالك العقار بمخططات معمارية تدقق من شعبة الرخص العمرانية قبل البدء باستكمال اجراءات منح الترخيص المؤقت وتطبيق باقي الشروط الواردة بقرار مجلس المدينة رقم/132/ لعام 2011.
مادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.