قرار مجلس مدينة حلب رقم 24 لعام 2003

إن مجلس مدينة حلب :
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم / 15 / تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما وأحكام القانون / 44/ .
وعلى تقرير لجنة الخدمات و الموضوع السادس حول اقتراح الضوابط و الشروط الفنية و الصحية و القانونية لمنح رخص الحلاقة الرجالية و النسائية و بعد الاطلاع على مشروع القرار المعد من قبل لجنة الخدمات ومناقشته .
وعلى موافقة اعضائه( بالأكثرية ) في جلسته المنعقدة تاريخ 25/3/2003 م من دورته العادية الثانية .
- يقرر ما يـلـي -
مادة 1- تخضع حرفة الحلاقة (الرجالية و النسائية ) إلى ترخيص مسبق من مجلس مدينة حلب – مديرية الشؤون الصحية .
مادة 2- يسمح بترخيص هذه المحلات حسب مناطق السكن كما يلي :
1- مناطق السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني و السكن الثاني يسمح بالترخيص في هذه المناطق في :
- الأسواق المحلية .
- المرائب المحولة إلى استثمار .
- طوابق أو اجزاء طوابق ( الأعمدة – الأرضي – الأقبية السكنية ) المحولة من سكن إلى وظائف تجارية وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002 أو القرارات السابقة .
2- مناطق السكن الأول والسكن الثالث تجارة : يسمح الترخيص في هذه المناطق في :
- الدكاكين .
- الفتحات في الطوابق الأرضية المحولة من سكن إلى استثمار تجاري وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /80/ لعام 2002 أو القرارات السابقة .
- الأقبية السكنية المحولة إلى استثمار تجاري .
- الطوابق المتكررة بعد تحويل كامل المقسم المطلوب ترخيصه إلى استثمار تجاري (للحلاقة النسائية فقط) .
3- العقارات غير المفرزة : تخضع لأحكام قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /241/ لعام 1991 و كافة القرارات النافذة و المتعلقة بالترخيص المؤقت .
4- المناطق الصناعية يسمح بالترخيص في كافة الطوابق .
5- المدينة القديمة : تؤخذ موافقة المدينة القديمة بما ينسجم مع أنظمتها الخاصة .
مادة 3- يجب على طالب الترخيص تأمين ما يلي :
1- طلب موقع من طالب الترخيص يبين فيه رقم المحضر و المقسم المراد ترخيصه مع ذكر نوع الترخيص الصحي المطلوب ( رجالي – نسائي ).
2- مخطط موقع للعقار المطلوب ترخيصه مصدق أصولا .
3- مستند الملكية أو حق الاستثمار .
4- سجل عدلي يفيد بأن طالب الترخيص غير محكوم بجرم شائن .
5- بطاقة صحية تثبت سلامة طالب الترخيص من الأمراض السارية .
6- بيان من الجمعية الحرفية يثبت أن طالب الترخيص مؤهل لممارسة الحرفة سواء كان منتسباً إلى الجمعية أم لم يكن منتسب .
7- صورة عن الطاقة الشخصية ملصقاً عليها الطابع قانوني .
8- صورة شخصية ملونة عدد /2/ .
9- موافقة مديرية الشؤون الفنية بصلاحية العقار للاستثمار و مطابقته للقوانين و الأو لقراران مجلس المدينة النافذة من الناحية الفنية و بشكل صريح .
10- محطط ايضاحي للمقسم المراد ترخيصه .
11- إحالة إلى قيادة الشرطة بالمحافظة (للتحقق من سلوك طالب الترخيص ).
مادة 4- الشروط الواجب توفرها في المقسم المطلوب ترخيصه:
1- يسمح بوضع كرسي حلاقة /1/ لكل أربعة امتار مربعة من مساحة المقسم المراد ترخيصه .
2- دهان الجدران بالدهان الزياتي أو رصفها بالبورسلان أو أي مادة
3- وجود مغسلة من البورسلان مع سخان ماء.
4- تأمين صيدلية إسعاف و جهاز إطفاء .
5- تأمين التهوية الجيدة للمقسم المطلوب ترخيصه .
مادة 5- يحدد دوام عمل هذه المحلات وفقاً لما جاء في قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الخاص بدوام هذه المحلات .
مادة 6- تكلف مديرية الشؤون الصحية بمنح التراخيص لهذه المهنة بعد التأكد من تحقيق شروط هذا القرار .
مادة 7- يطبق هذا الالقرار على المحلات المطلوب ترخيصها اعباراً من تاريخه ولا يطبق على المحلات المرخصة قبل نفاذ هذا القرار.
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاُ .

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة