إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 م.
وعلى احكام القانون المالي للبلديات والوحدات الاداريه رقم 1 لعام 1994 والمعدل بالقانون 17 عام 2008
و على موافقه أعضائه (بالاكثرية) في جلسته رقم /2/ تاريخ 9/9/2014 في دورته العادية الخامسة
يـــقرر ما يلي
مادة1- تعدل الماده رقم 14 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 17 لعام 2013 لتصبح على الشكل التالي:
يحدد رسم الاشغال في الساحات العائده ملكيتها لمجلس مدينه حلب او الاملاك العامه بمعدل/ 5/ل.س المتر المربع الواحد يوميا بدل /10/ل.س ويعتبر جزء المتر المربع مترا مربعا
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا