قرار مجلس مدينة حلب رقم 37 لعام 2008

إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وبعد مناقشة البند الخامس من تقرير لجنة الخدمات حول الإضبارة رقم/13224/لعام2007 المتعلقة بتعميم السيد وزير الكهرباء رقم/25/لعام2007 حول قطع التغذية الكهربائية عن اللوحات الإعلانية وتوجيه المعنيين لإنارة هذه اللوحات عن طريق خلايا ضوئية تعمل على الطاقة الشمسية وإعطاء اللوحات المغذاة حالياً مهلة ستة أشهر للتقيد بالتعميم أعلاه .
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/2/المنعقدة بتاريخ 28/1/2008من دورته العادية الأولى .

- يـقـرر مـا يـلـي –

المادة1- تشكيل لجنة فنية من اختصاص الكهرباء والميكانيك والعمارة لتحديد الطاقات والأشكال وعرضها على مجلس
مدينة حلب في الدورة العادية القادمة عن طريق لجنة الخدمات .
المادة 2- تفويض السيد رئيس مجلس المدينة بتسمية أعضاء اللجنة .
المادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة