قرار مجلس مدينة حلب رقم 45 لعام 1968

إن مجلس بلدية حلب.
بناء على قانون البلديات رقم (172) تاريخ 23/1/1956 وتعديلاته.
وعلى القرار بقانون رقم (44) لعام 1960 لا سيما المادة (2) منه.
وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم (3174) تاريخ 7/2/1967.
وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم (3540) تاريخ 16/4/1968.
يقرر ما يلي
مادة (1)
تهدم مخالفات الأبنية المبنية فيما يلي سواه ارتكبت قبل نفاذ القرار بقانون رقم /44/ لعام 1960 أو بعده، أو قبل هذا القرار أو بعده.
1- مخالفات التجاوز على التخطيط المصدق .
2- المخالفات الواقعة ضمن أملاك العامة أو التجاوز عليها .
3- المخالفات المشوهة المنظر العام ويعود تقدير اللجنة فنية من ثلاث أعضاء أو يكون أحدهم ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والعضوان الآخران ممثلين للبلدية .
المخالفات غير الحائزة على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك باستناد إلى تقرير من مديرية الشؤون الفنية .
مادة (2)
تهدم مخالفات الأبنية المبنية فيما يلي إذا ارتكبت بعد نفاذ هذا القرار .
1- مخالفات إنشاء طابق أو جزء من طابق أو طوابق أو أجزاء من طوابق أو أجزاء من طوابق فوق السطح الأخير حيث لا يسمح النظام العمراني بإشادة أي بناء .
2- إنشاء وحدات سكنية في العقارات غير المفرزة أو واقعة في الدراسة.
3- إحداث غرف فوق المرآب بمواد ثابتة أو غير ثابتة .
4-إنشاءات إضافية في السماويات بمواد ثابتة أو غير ثابتة .
5-التجاوز على المساحة المقررة في النظام العمراني في طابق الأعمدة .
6- إحداث إنشاءات إضافية في الأقسام الحالية من رجوع الطابق الإضافي بمواد ثابتة أو غير ثابتة .
7- إنشاء غرف أو مستودعات في وجائب الحدائق بمواد ثابتة أو غير ثابتة فوق منسوب الرصيف أو تحته .
8- التجاوز في البروزات المكشوفة والمستورة ببروز أو أكثر من /20/ سم .
9-تحويل البروزات المكشوفة إلى بروزات مستورة بمواد ثابتة .
10- التجاوز على الارتفاع الأعظمي بما يزيد عن المتر الواحد .
11- زيادة مساحة القبو عن الحد النظامي .
12- ستر طابق الأعمدة بمواد ثابتة أو غير ثابتة .
13- التجاوز على المساحة المسموحة لغرف الغسيل أو أنشاؤها في المناطق غير المسموح بها .
14- تحويل إلى جزء من بيت الدرج إلى مستودع أو سكن .
15- التجاوز على الرجوع الإجباري في الطابق الإضافي بمواد ثابتة أو غير ثابتة بعرض أكثر من متر من واجهات الطابق الإضافي .
16- التجاوز على وجائب الرجوع أو وجائب المساحة بما يزيد عن 3% من ابعاد الرجوع أو المساحة المسموحة .
17- التجاوز على البعد الأصغر للبروزات على الجوار .
مادة (3)
تختم بالشمع مخالفات الأبنية المبنية فيما يلي ، إذا ارتكبت بعد نفاذ هذا القرار إلى أن تعاد وضعها الأصلي على حساب أصحابها .
1- إنشاء غرف أو مستودعات في وجائب الحدائق تحت منسوب الرصيف .
2- تحويل الغرف السكنية أو المرائب إلى محلات تجارية أو صناعية في غير المواقع المسموح بها بموجب النظام العمراني أو المخططات المصدقة .
3- تحويل أقبية المؤونة إلى سكن بعد إزالة المخالفة .
4- تحويل المستودعات الكائنة تحت المرائب إلى دور سكن مستقلة عن القبو .
5- تحويل المستودعات الكائنة تحت المرآب إلى سكن .
6- تحويل الإنشاءات تحت مدخل البناء إلى سكن .


مادة رقم (4) تسوى المخالفات الأبنية المبنية فيما يلي ، إذا ارتكبت بعد نفاذ هذا القرار بغرامة تعادل ضعف المنفعة وتقدر المنفعة بالمبالغ المدرجة إلى جانب كل منها

1- /25/ ل . س للمتر المربع سكن حديث أول .
/26/ ل . س للمتر المربع سكن حديث ثاني وسكن ثاني أو تجاري . /12/ ل.س للمتر المربع سكن أول باقي المناطق تحويل أقبية المؤونة للسكن أو للاستثمار .




2- /30/ ل .س للمتر المربع : إحداث تعايش مسقوفة فوق المرآب بمواد غير ثابتة .
3- /75/ ل . س عن كل مجرى : إلغاء مجرى القمامة أو تعديل مواصفاته

4- زيادة عدد الطوابق بسبب ارتفاع الأقبية أو جزء منه .
أ‌- /100/قرش سوري عن كل /10/ سم لكل متر مربع من البناء إذا لم تؤد هذه الزيادة للسكن النظامي ولا تعفى هذه الغرامة من غرامة تحويل الأقبية إلى سكن .
ب‌- /30/ ل . س للمتر المربع سكن حديث أول
/20/ ل . س للمتر المربع سكن حديث ثاني وسكن ثاني أو تجاري
/15/ ل . س للمتر المربع لباقي المناطق







إذا أدت هذه الزيادة للسكن النظامي
5- /50/ ل . س للمتر المربع سكن حديث أول وتجارة
/25/ ل . س للمتر المربع سكن حديث ثاني وتجارة
/10/ ل . س للمتر المربع في باقي المناطق التجاوز على الرجوع الإجباري في الطابق الإضافي بمواد ثابتة أو غير ثابتة بعرض أقل من متر من واجهات الطابق الإضافي .
6- /25/ ل . س للمتر المربع سكن حديث أول
/16/ ل .س للمتر المربع سكن حديث ثاني وسكن ثاني تجاري
/12/ ل . س للمتر المربع سطن أول وباقي المناطق تحويل الحمام أو غرفة المؤونة إلى مطبخ أو غرفة للسكن .


مادة (5)


تسوى مخالفات الأبنية المبنية فيما يلي المرتكبة قبل نفاذ هذا القرار بغرامة تعادل ضعف المنفعة للمخالفات المرتكبة بعد قبل نفاذ القانون رقم /44/ وتقدر المنفعة بالمبالغ المدرجة إلى جانب كل منها .

1- /40/ ل . س للمتر المربع سكن حديث أو تجاري
/20/ ل . س للمتر المربع أو باقي المناطق إنشاء طابق أو جزء طابق أو طوابق أو أجزاء من طوابق أو طابق إضافي أو جزء منه فوق السطح الأخير وزيادة عن الحد المسموح به في النظام العمراني
2-/50/ ل . س للمتر المربع الواحد : إنشاء وحدات سكنية في المناطق الممنوع البناء عليها .
3-/60/ ل . س للمتر المربع الواحد : إحداث غرف فوق المرآب بمواد ثابتة أو غير ثابتة .
4-/40/ ل. س للمتر المربع الواحد : إنشاءات إضافية في السماويات بمواد ثابتة أو غير ثابتة .
5-/60/ل . س للمتر المربع الواحد : التجاوز على المساحة المقررة في طابق الأعمدة .
6-/20/ ل . س للمتر المربع سكن حديث أو تجارة
/10/ ل . س للمتر المربع سكن حديث ثاني وسكن أول
/5/ ل .س للمتر المربع سكن أول وباقي المناطق إحداث إنشاءات إضافية في الأقسام الحالية من رجوع الطابق الإضافي بمواد ثابتة أو غير ثابتة .
7- /50/ ل . س للمتر المربع الواحد : إنشاء غرف أو مستودعات في وجائب الحدائق
بمواد ثابتة أو غير ثابتة .
8- /5/ ل . س للمتر المربع الواحد
إنشاء غرف أو مستودعات في وجائب الحدائق تحت منسوب الرصيف .
9-/100/ ل . س للمتر المربع الواحد من مساحة : التجاوز في البروزات المكشوفة أو المستورة ببروز أكثر من /20/ سم .
10-/20/ ل. س للمتر المربع من مساحة التجاوز سكن أول دور عربية
/40/ل . س للمتر المربع في باقي المناطق . تحويل البروزات المكشوفة إلى البروزات مستورة بمواد ثابتة .

11-/40/ ل. س عن كل متر مربع من المساحة المستورة ستر طابق الأعمدة بمواد غير ثابتة
12- /25/ ل. س للمتر مربع سكن أول التجاوز على المساحة المسموحة لغرف الغسيل أو أنشاؤها في المناطق غير المسموحة
13- /75/ ل . س للمتر الواحد عن كل طابق سكن حديث أول
/50/ ل . س للمتر المربع في باقي المناطق التجاوز على وجائب الرجوع أو وجائب المساحة بما يزيد عن 3% من ابعاد الرجوع أو المساحة المسموحة .
14- /10/ ل .س للمتر المربع سكن أول ودور عربية
/20/ ل . س للمتر المربع في باقي المناطق تحويل الغرف السكنية أو المرآب إلى محلات تجارية أو صناعية في غير المواقع المسموح بما يوجب النظام العمراني أو المخططات المصدقة .
15- /400/ ل . س عن الغرفة سكن حديث أول
/275/ ل . س عن الغرفة سكن حديث ثاني وسكن ثاني وتجارة
/200/ ل . س عن الغرفة في باقي المناطق تحويل أقبية المؤونة إلى سكن أو الاستثمار ويعتبر المطبخ وأمكنة التخديم غرفة واحدة

أما المخالفات الواقعة قبل نفاذ قرار المجلس البلدي رقم /372/ تاريخ 3/9/962 فتطبق عليها غرامة المنفعة التي كانت مطبقة قبل تاريخ الفرار المذكور.
16- /15/ ل .س للمت المربع الواحد : إنشاء غرف في وجائب الحدائق فوق منسوب الرصيف بمواد غير ثابتة
17- /50/ ق . ل . س عن كل مجرى إلغاء مجرى القمامة
18- زيادة عدد الطوابق بسبب ارتفاع طابق الأقبية أو جزء منه .
أ-/50/ ق ل. س عن كل/ 10/ سم لكل متر مربع من البناء


ب-/500/ل . س هذه الغرفة سكن حديث أول
/350/ ل . س عن الغرفة سكن حديث ثاني
وسكن ثاني – وتجارة
/250/ ل . س عن الغرفة لباقي المناطق

إذا لم تؤد هذه الزيادات للسكن النظامي ولا تعفى هذه الغرامة من غرامة تحويل الأقبية للسكن

إذا أدت هذه الزيادة إلى السكن النظامي ويعتبر المطبخ وأمكنة التخديم غرفة واحدة
19-/10/ ل . س للمتر المربع سكن حديث أول وتجارة
/5/ ل . س للمتر المربع سكن حديث ثاني وسكن ثاني
/2/ ل . س للمتر المربع سكن أول ودور عربية . إحداث تعاريش فوق الأقسام الخالية من الرجوع في الطابق الإضافي يزد عن متر واحد

20- /15/ ل . س للمتر المربع أحداث تعاريش مسقوفة فوق المرآب بمواد غير ثابتة
21-تطبق الغرامة الواردة في الفقرة /15/ من هذه المادة : تحويل غرفة المؤونة أو الخدم إلى المطبخ او غرفة سكن
22- /15/ ل . س للمتر المربع من الواجهة : ستر قسم من طابق الأعمدة دون تامين حصر الغرف

مادة (6)
تسوى مخالفات الأبنية المبنية فيما يلي : سواء ارتكبت قبل نفاذ هذا القرار أو بعده بغرامة تعادل ضعف المنفعة للمخالفات المرتكبة بع نفاذ القرار بقانون /44/ وبنصف المنفعة للمخالفات المرتكبة قبل نفاده وتقدر المنفعة بالمبالغ المدرجة إلى جانب كل منها .
1- /10/ ل . س للممتر المربع الواحد تحويل غرف الغسيل إلى سكن
2- /50/ ل. س للمتر المربع سكن حديث أو تجارة
/25/ ل . س للمتر المربع سكن حديث ثاني
/10/ ل . س للمتر المربع في باقي المناطق التجاوز على الرجوع الإجباري في الطابق الإضافي لمواد ثابتة أو غير ثابتة وبحدود المتر عن واجهات الطابق الإضافي
3- /1/ ل . س عن كل سم طول
/2/ ل . س عن كل سم طول التجاوز على البعد الأصغر للسماوي مع تأمين المساحة النظامية له لما لا يزيد عن /50/ سم .
التجاوز الزائد عن /50/ سم مع تأمين المساحة النظامية له
4-/100/ ل . س عن كل /10/ سم من الزيادة لكل متر مربع من البناء زيادة ارتفاع طابق الأعمدة عن مستوى الرصيف
5-/100/ ل . س للمتر المربع سكن حديث أول
/50/ ل . س للمتر المربع سكن في باقي المناطق زيادة مساحة المرآب
6-/20/ ل .س للمتر الواحد إنشاء أو توسيع المستودعات تحت المرآب
7-/75/ ل . س للمتر المربع سكن حديث أول
/50/ ل . س للمتر المربع في باقي المناطق تحويل المرآب إلى سكن
8-/10/ سم للمتر المربع الواحد : زيادة مياحة السقائف عن الحدود المقررة أو بعد بناء سقائف غير مسموحة بموجب النظام العمراني
9-/100/ ل. س عن ال /10/ سم الأولى المتر المربع من البناء
/200/ل. س عن ال /10/ سم الثانية المتر المربع من البناء التجاوز في البروزات المكشوفة أو مستورة ببروز أقل من /20/ سم
التجاوز في البروزات المكشوفة او مستورة ببروز أقل من /20/ سم المطلة على الشارع
/50/ل. س عن ال /10/ سم الاولى للمتر المربع من البناء

/75/ ل. س عن ال /10/ سم الثانية المتر المربع من البناء

/50/ ل. س عن ال /10/ سم الأول للمتر المربع من البناء.

/75/ ل. س عن ال /10/ سم الثانية للمتر المربع من البناء التجاوز في البروزات المكشوفة ببروز أقل من /20/ سم

المطلة على الوجائب والسماويات

التجاوز في البروزات المكشوفة أقل من /20/ سم

المطلقة على الوجائب والسماويات
10-/15/ ل. س للمتر المربع من السطح صغر الشرفات المكشوفة بارتفاع يزيد عن سوية البلاط بمواد غير ثابتة
11- /100/ ل. س للمتر المربع عن كل طابق سكن حديث أول
/50/ ل. س للمتر المربع في باقي المناطق التجاوز على وجائب الرجوع أو المساحة ضمن حدود 3% من إبعاد الرجوع أو المساحة. أيهما أكثر غرامة
12-/10/ ل. س للمتر المربع الواحد جميع الإنشاءات تحت مدخل البناء
13-/100/ ل. س لكل /10/ سم من الزيادة عن كل متر من البناء لطابق واحد فقط زيادة الارتفاع العام عن الحد المسموح به بما لا يتجاوز المتر الواحد
14-/25/ ل. س عن كل طابق تفريغ الوجائب
15- /50/ ل. س عن كل سطح زيادة مساحة السطح من البناء الواحد الأخير بإجراء
16-/50/ل. س عن كل متر مربع لكل /10/ سم نقصان ارتفاع الطابق عن الحد الأقصى
17-/5/ ل. س عن المتر المربع اواحد عن الستائر
18- /100/ ل. س عن كل طابق إلغاء مكان المصعد
19-/10/ ل. س عن المتر المربع في السكن الأول والدور العربية
/20/ ل. س للمتر المربع في باقي المناطق تصغير مساحات الحمامات والغرف والمراحيض عن الحدود النظامية
20-/25/ ل. س سكن أول
/50/ ل. س باقي المناطق وضع المراحيض داخل المطبخ في المناطق المسموح بها .
21-/10/ ل. س عن كل متر مربع من التعريشة سد فتحات سقف التعاريش
22- /30/ ل. س عن كل متر مربع زيادة مياحة القبو بمواد بناء غير ثابتة
23-/200/ ل. س عن كل مرآب سقف مدخل المرآب بمواد تزينيه غير ثابتة
24- /50/ ل. س للمتر المربع الواحد احداث تعاريش فوق المرآب بمواد ثابتة
25- تعفى مخالفات انشاءات ادراج مكشوفة تؤدي إلى القبو في الوجائب لأنها مسموحة بموجب النظام العمراني .
26- /75/ ل. س في السكن الحديث
/50/ ل. س في باقي المناطق إلغاء مناور الحمامات والأدراج والمراحيض

مادة (7)
تتسري مخالفات الابنية المبنية في المواد/4و5و6/ من هذا القرار المرتكبة في المناطق والاحياء المصنفة في المناطق الفقيرة بموجب قرار المجلس البلدي رقم /167/2/3/963 وتعديلاته المحددة بالمخططات المرفقة في اي وقت ارتكبت وبغض النظر عن تاريخ وقوعها بغرامة تعادل نصف المنفعة على إنها لا تتجاوز هذه الغرامة حدا اقصى قدره /500/ ل. س وذلك عن المخالفات الواقعة في حدود المساحات المبنية التي لا تزيد عن /100/ متر مربع ولطابق واحد وفي غير ذلك تطبق النصوص الواردة في هذا القرار.

مادة (8)
إن الغرامات المنصوص عنها من القرار لا تشمل رسوم البناء المترتبة وفقا للمادة /22/ من القانون المالي للبلديات.
مادة (9)
تعرض على المجلس البلدي المخالفات التي لم يتعرض لها القرار والمخالفات التي تحتاج للتعديل لاتخاذ القرارات بشأنها.
مادة (10)
فور صدور هذا القرار توضع اشارة حجز على صحيفة العقار الواقعة فيه المخالفة ويبلغ صاحب العلاقة صورة عن قرار التسوية ويعفى من الغرامة في حال إزالة الخالفة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه الاشعار المتضمن قرار التسوية والا حصلت الغرامة المفروضة وفق انظمة جباية الاموال العامة.
مادة (11)
لا يشمل ذا القرار مخالفات الأبنية التي حسمت ووقعت كامل غراماتها.
مادة (12)
تفرض الغرامة المفروضة في الفقرة /13/ من المادة /6/ والغرامة المفروضة في الفقرة /15/ من المادة /6/ من هذا القرار ايهما أكثر.
مادة (13)
تفرض الغرامة المذكورة في الفقرة /4/ من المادة /6/ عند استكمال بناء الطوابق المسموح بها ولا تعفى هذه الغرامة من الغرامة المفروضة في الفقرة /آ/ من المادة /4/ ولا من الغرامة المفروضة في الفقرة /15/ من المادة /5/ من هذا القرار.
مادة (14)
تلغى كافة القرارات المخالفة لا حكام هذا القرار وخاصة قرارات المجالس البلدي وذوات الأرقام 584/تاريخ 22/11/1962/ و /119/ تاريخ 17/3/1966 و /2/ تاريخ 2/8/1966 وقرار المجلس البلدي رقم /10/ تاريخ 13/2/1967.
مادة (15)
يمهل المخالفون للإعلان عن المخالفات الموجودة لديهم واثبات وقوعها قبل نفاذ القرار بقانون /44/ لعام 1960 أو هذا القرار /100/ يوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (16)
تسري احكام هذا القرار على المخالفات التي لم تحسم تقاريرها الفنية.
مادة (17)
رفع هذا القرار إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للتصديق والنشر يعتبر نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جرى وتقرر في اليوم والشهر والسنة المحررة اعلاه

رئيس بلدية حلب
المهندس عبد الغني السعداوي

المزيد من الأنظمة