قرار مجلس مدينة حلب رقم 4 لعام 2009

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى النظام العمراني رقم /365/ لعام 1999 النافذ
وعلى كتاب فرع نقابة للمهندسين بحلب رقم /516/ص تاريخ 27/1/2009
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /22/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2009 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- أ- العقارات المبنية جزئيا افقيا او شاقوليا المراد استكمال بنائها
ب- العقارات التي يحكمها النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954
يتم الترخيص بالبناء على العقارات الواردة في الفقرتين /أ-ب/ وفق نظام ضابطة البناء الذي يحكمها وكافة القرارات اللاحقة التي تحكم هذا الترخيص وتستوفى المبالغ الواردة في تلك القرارات مع رسوم الترخيص
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة