ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى الموضوع الثامن من اولا من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الرابعة تاريخ 23/7/2006 المتعلق بموضوع كتاب السيد وزير الادارة المحلية والبيئة رقم 2101/ك/6/د تاريخ 26/6/2005 المثبت على كتاب السيد محافظ حلب رقم 3870/ص ر ص تاريخ 2/5/2005 بشأن ترخيص مكاتب تأمين مستخدمات تنظيف محلية ومكاتب تأمين عمال الحراسة للمنشآت والمباني العامة والخاصة ومكاتب الخدمات العامة بكافة انواعها وذلك بتنظيم المهنة المذكورة محليا بوضع شروط لها واصدار قرار تنظيمي وفقا لاحكام الفقرو ل من المادة 36 من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971
وعلبى موافقة اعضائه (بالاكثرية) بالجلسة رقم 12 المنعقدة بتاريخ 25/7/2006 من دورته العادية الرابعة.
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بترخيص مكاتب تأمين مستخدمات ومستخدمي تنظيف ومكاتب تأمين الحراسة للمنشآت والمباني العامة والخاصة ومكاتب الخدمات العامة بكافة انواعها على العقارات المفرزة في مختلف انحاء المدينة وفق التوزيع التالي ويمنح لترخيص من قبل دائرة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية.
1- يسمح بالترخيص في مناطق السكن الثالث تجارة والسكن الاول متصل على الشكل التالي:
أ- يسمح بالترخيص في طابق الاقبية المحولة الى استثمار والطابق الارضي وطابق المكاتب.
ب_ يسمح بالترخيص في حال كان البناء مرخص بكامله تجاريا في كافة الطوابق.
2- يسمح بالترخيص في مناطق السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني والسكن ثاني فقط في المرائب المحولة لاستثمار.
وفي الاسواق المحلية في كافة الطوابق.
مادة 2- الاوراق والثبوتيات المطلوبة اثناء الترخيص.
1- صورة عن الهوية الشخصية.
2- مخطط موقع العقار.
3- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل اذا كان اجنبيا او من غير المواطنين السوريين.
4- بيان ملكية المحلية المراد ترخيصه او عقد ىجار او اي وثسقة حقه بالانتفاع / حكم محكمة - عقدة عارية - عقد رهن ... الخ/
5- سند تعهد مصدق لدى الكاتب بالعدل بالتقيد بشروط القرار.
6- سجل عدلي يثبت بأنه غير محكوم بحرم شائن.
7- مخططات بيانية مصدقة من نقابة المهندسين للمحل المطلوب ترخيصه.
مادة 3- يجوز نقل الترخيص من شخص الى اخر بناء على طلب صاحب الترخيص3 وفي حال وفاة المرخص ينقل الى الورثة بعد تأمين الاوراق التالية:
1- صورة عن الهوية لكل افراد الورثة او من ينقل اليه الترخيص.
2- بيان حصر ارث في حال نقل الترخيص للورثة.
3- سند تعهد مصدق بالكاتب بالعدل بالتقيد بشروط القرار.
مادة 4- الترخيص على العقارات غير المفرزة:
1- يسمح بالترخيص المؤقت على العقارات غير المفرزة على ان تخضع لاحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم 62 لعام 2004 وتعديلاته.
2- يتم تنظيم قرار هدم من قبل مكتب مراقبة البناء.
3- يتم استيفاء مبلغ 200 ليرة سورية عن كل متر مربع من المساحة المرخصة سنويا ويجدد الترخيص كل سنتين بدفع الرسوم فقط.
4- ان منح الترخيص المؤقت لا يضفي على البناء اي صفة قانونية ويبقى البناء في اطار المخالفة التي يحق لمجلس مدينة حلب ازالتها عند ايجاد منطقة صناعية او في حال استملاك العقار المشاد عليه المحل المرخص لأي جهة عامة او اذا اقتضت ظروف وضرورات المصلحة العامة.,
مادة 5- اذا ارتكب صاحب العلاقة أي مخالفة لهذا القرار يغلق المحل لمدة ثلاثة ايام في المرة الاولى مع فرض غرامة 500 ل.س ولمدة اسبوع في المرة الثانية مع فرض غرامة 500 ل.س ولمدة خمسة عشر يوما في المرة الثاثلة مع فرض غرامة 500 ل.س ويلغى الترخيص حكما في المرة الرابعة دون تعويض او عطل او ضرر.
مادة 7- يمنع مزاولة اي مهنة من المهن الواردة في المادة الاولى من هذا القرار دون الحصول على الترخيص الاداري اللازم وفي حال المخالفة يغلق المحل بالشمع الاحمر ويدفع غرامة بالحد الاقصى المحددة في قانون الادارة المحلية.
مادة 8- على اصحاب محلات هذه المهن القائمة او المستثمرة قبل تاريخ صدور هذا القرار تسوية اوضاع محلاتهم وفق المحلات القائمة بمضمون هذا القرار خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.
المادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.