إن مجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011,
-وعلى أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /64/ لعام 2008 .
-على مقترح عضو مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس مصطفى عنبر جي .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/1/المنعقدة بتاريخ 29/1/2013من دورته العادية الأولى
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1- يعدل البند /ب/ من المادة /4/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /64/ لعام 2008 ليصبح على الشكل التالي:
(( أن يكون له مدخل مستقل عن مدخل البناء القائم ويتم الوصول إليه مباشرة من الشارع دون حفر الوجيبة وأن تكون الوجيبة عائدة للمقسم وذلك دون إضافة أي إنشاءات مخالفة للنظام العمراني أو القرارات النافذة لتأمين الوصول إلى المقسم المطلوب. أما المقاسم التي ليس لها مدخل مستقل عن مدخل البناء فيتم تأمين موافقة كافة قاطني البناء في ذات المدخل)).
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.