قرار مجلس مدينة حلب رقم 120 لعام 2001

إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتها .
وعلى تقرير لجنة الخدمات الموضوع /1/ المتضمن توصية المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بدراسة شروط ترخيص مقاهي الانترنت استناداً للفقرة /ل/ من المادتين ( 26-111) من قانون الإدارة المحلية
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) في جلسته رقم /22 / المنعقدة بتاريخ 26/11/2001 من دورته العادية السادسة.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع مراكز خدمة الانترنت وألعاب الكومبيوتر إلى ترخيص من مجلس مدينة حلب ـ دائرة الرخص الصناعية
مادة 2- يسمح بترخيص هذه المحلات حسب مناطق السكن وفق مايلي:
- مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني يسمح بالترخيص في المرائب النظامية والأسواق المحلية فقط.
- في مناطق السكن الثالث تجارة والسكن الأول .
1- إذا كان المبنى المرخص سكني تجاري يسمح بالترخيص في طوابق الأرضي والأول فوق الأرضي والأقبية المحولة إلى الاستثمار بموجب ترخيص نظامي وبشرط عدم التجاوز بالاستطراق على الأملاك العامة.
2- إذا كان المبنى مرخص تجاري بالكامل يسمح بالترخيص في كافة الطوابق.
3- في المناطق الصناعية يسمح بالترخيص في كافة الطوابق.

مادة 3- يجب على طالب الترخيص تأمين مايلي:
- موافقة وزارة الداخلية ـ شعبة الأمن السياسي
- موافقة المؤسسة العامة للاتصالات ـ فرع حلب
- موافقة الجمعية السورية للمعلوماتية ـ فرع حلب ( بالنسبة لترخيص مراكز تخديم الانترنت فقط )
- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب إذا كان طالب الترخيص من رعايا الأقطار العربية الشقيقة
- خلاصة عن السجل العدلي ( غير محكوم )
- وثيقة غير موظف
- مايثبت حق طالب الترخيص في استثمار المحل ( مالك ـ مستأجر ـ حكم قطعي بالملكية أو الآجار)
- مخطط وضع راهن للمحل المطلوب ترخيصه مصدق من نقابة المهندسين
المادة 4- أن لا يمارس في المحل أي مهنة أخرى غير المرخص بها
المادة 5- يجب تأمين الشروط الصحية للمحل من مغاسل ودورات مياه وتهوية صناعية وأجهزة إطفاء الحريق والإسعافات الأولية ( صيدلية )
المادة 6- يحدد دوام عمل هذه المحلات وفقاً لما جاء في قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الخاص بدوام المحلات المماثلة.
المادة 7- يتم إجراء كشوف دورية على هذه المحلات من قبل الجهة المختصة بالترخيص للتأكد من استمرار تطبيق الشروط الصحية والالتزام بالترخيص.
المادة 8- ينذر صاحب المحل المخالف بالتقيد بالترخيص الممنوح له واستمرار تنفيذ الشروط الصحية ويغلق في حال عدم الالتزام لمدة أسبوع ويلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة وإغلاق المحل لثلاث مرات.
المادة 9- يجوز التنازل عن الترخيص من مرخص لشخص آخر على أن يتم تأمين كافة الوثائق المطلوبة وأن تتوفر في طالب الترخيص الجديد الشروط المطلوبة وينقل الترخيص إلى الورثة أو أحدهم على أن تتوفر فيه الشروط وأن يؤمن كافة الوثائق المطلوبة للترخيص.
المادة 10- تكلف دائرة الرخص الصناعية في إجراء مسح للمحلات التي تمارس هذه المهنة وتكليف أصحابها بضرورة الحصول على الترخيص اللازم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ أصولاً وتغلق المحلات التي لم يحصل أصحابها على الترخيص أو التي لا يمكن ترخيصها.
المادة 11- يجوز ترخيص مراكز تخديم الانترنت وألعاب الكومبيوتر ضمن الفنادق والمطاعم والنوادي أينما وجدت ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب على أن يتم تجهيزها بكافة الشروط الصحية وأن تتوفر في الشخص الذي يتولى الإدارة الشروط المطلوبة في هذا القرار.
مادة 12- تلغى كافة القرارات المخالفة لمضمونه.
مادة 13- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة