إن مجلس مدينة حلب.
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب لقطاع الصحه والنظافه
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /13/ المنعقدة بتاريخ 26/9/2011 من دورته العادية الخامسة.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة1- تمدد البطاقه المسحيه من ستة اشهر الى سنه مع اضافه طلب التحاليل الطبيه التي تتضمن عدم الاصابه بالعدوى خلال المده المحدده
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.