قرار مجلس مدينة حلب رقم 176 لعام 2010

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسة الموضوع تاسعا من تقرير لجنة الخدمات والمتضمن دراسة الاضبارة رقم /960/ لعام 2010 المتضمنة توصية مجلس المدينة بجلسته رقم /14/ تاريخ 29/7/2010 من دورته العادية الرابعة واثناء مناقشة طلب مكتب فن السياحة والسفر باضافته الى قرار مجلس المدينة رقم /67/ لعام 2010 الخاص بالمهن العلمية
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /16/ المنعقدة بتاريخ 27/9/2010 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة1- عدم الموافقة على طلب مكتب السياحة والسفر وذلك لوجود قرار ناظم من مجلس المدينة خاص بمكاتب السياحة والسفر وان هذه المهنة تجارية وليست علمية
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة